.................................................................................................
______________________________________________________
التكليف فيها من الشارع ، ففرض عدم التكليف مأخوذ في موضوع مسألة الحظر ، والموضوع في مسألتنا هذه هو فعل المكلف بما هو محتمل التكليف ، فاحتمال التكليف ماخوذ في موضوع هذه ، فلو قلنا بان الاصل في الفعل المفروض فيه عدم التكليف هو الحظر فلا ملازمة بينه وبين القول بالاحتياط في الفعل المفروض فيه احتمال التكليف ، ولذا يمكن ان نقول بالحظر في تلك المسألة وبالبراءة في هذه المسألة.
وبعبارة اخرى : انه لا مانع من ان نقول بحكم العقل بالحظر على العبد في الفعل الذي لم يصدر فيه حكم من مولاه ، وبالبراءة في الفعل الذي احتمل صدور حكم الحرمة فيه من المولى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.
والوجه في ذلك ان مناط الحظر في تلك المسألة هو ان العبد لا ينبغي ان يصدر ويرد في فعل الّا بما يتلقاه من حكم مولاه في ذلك الفعل ، ومناط البراءة في هذه المسألة هو ان المصلحة او المفسدة الملزمة الصادر على طبقها تكليف يقبح العقاب على ذلك التكليف ما لم يصل ، وعلى هذا فلا مانع من القول بالحظر في تلك المسألة وبالبراءة في هذه المسألة.
هذا مضافا الى اختلاف الاثر في المسألتين ، فان الاثر في المسألة الاولى هو استحقاق العقاب على الاقدام على الفعل الذي لم يصدر فيه حكم من الشارع غير منوط بالمصادفة وعدم المصادفة ، لوضوح انه مع كون الموضوع فيه هو الفعل بفرض عدم التكليف فلا معنى لان يناط العقاب بالمصادفة وعدمها ، حيث لا تكليف حتى تكون له مصادفة او لا مصادفة ، بل استحقاق العقاب فيه على نفس الاقدام ، فهو موجود على كلّ حال ، بخلاف الاثر في هذه المسألة فان الاحتياط ـ بناء عليه ـ يكون العقاب فيه منوطا بمصادفة الواقع وعدمه.
وقد اشار الى ما ذكرناه من اختلاف الموضوع في المسألتين بقوله : «وثالثا انه لا يستلزم القول بالوقف» او الاحتياط «في تلك المسألة» أي مسألة الحظر «للقول بالاحتياط» او الوقف «في هذه المسألة» أي مسالة الشبهة لاحتمال التكليف وهي