.................................................................................................
______________________________________________________
المفسدة يستلزم الظن بالتكليف الظن في الوقوع فيها عند المخالفة ولكنه ليس ظنا بالضرر.
اما في العقوبة فلا ملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة لان المفروض انه لم تقم حجة من الشارع على اعتبار الظن ، وانما يراد اثبات الحجية للظن بهذه القاعدة ، فمع الغض عن هذه القاعدة فهو مما لم يقم على اعتباره حجة ، ولا اشكال ان الحاكم باستحقاق العقاب هو العقل ، والعقل انما يحكم باستحقاق العقاب على مخالفة التكليف الواصل اما بالقطع او بقيام الحجة المعتبرة عليه ، وحيث لم يصل التكليف بالقطع لان المفروض انه ظن بالتكليف ولم تقم حجة معتبرة على اعتبار الظن فالتكليف على فرضه لا يكون واصلا ، وما لم يكن التكليف واصلا فلا تكون مخالفته مما تقتضي استحقاق العقاب.
ومن الواضح ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان المراد منها هو البيان الواصل لا مطلق البيان وان كان لم يصل ، فمع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان واصل لا يعقل ان يرى الملازمة بين الظن بالتكليف المفروض عدم وصوله من غير جهة وجوب دفع الضرر المحتمل والظن بالعقاب ، مع انه يشترط في البيان الوصول ، ولا يكتفى بالبيان الواقعي وان لم يصل فليس في مخالفة التكليف وان كان مظنونا ظن بالعقوبة ، ولا ملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة ، واما وصول التكليف بقاعدة وجوب دفع الضرر المظنون فهو دور واضح ، لان كونه ضررا مظنونا يتوقف على وصوله ، فاذا كان وصوله متوقفا على كونه ضررا مظنونا لزم الدور.
وعلى كل فقد اتضح ان الملازمة بين عصيان التكليف ـ وهو مخالفة التكليف الواصل بالحجة المعتبرة ـ وبين استحقاق العقاب ، ولا ملازمة بين مطلق مخالفة التكليف ـ وان لم يصل ـ واستحقاق العقاب ، فلا ملازمة بين الظن بالتكليف المفروض عدم قيام الحجة المعتبرة عليه ، وبين الظن بالعقوبة على مخالفته ، ولذا قال (قدسسره) : «اما العقوبة» أي كون الظن بالتكليف مما يستلزم الظن بالعقوبة «ف»