.................................................................................................
______________________________________________________
رسم العبودية وزي الرقيّة ، وبعدم قبح المخالفة عند عدم وصول التكليف لان مخالفة العبد لتكليف المولى غير الواصل ليس ظلما منه لمولاه ، ولا خروجا منه عن رسم العبودية وزي الرقيّة ، بل حكموا بقبح عقاب المولى لعبده على مخالفة تكليفه غير الواصل بحجة معتبرة ، ولذا قالوا بقبح العقاب بلا بيان واصل ، لانه ظلم من المولى لعبده لعدم وصول تكليفه اليه بالحجة المعتبرة ، وعلى هذا فالعدلية يحكمون باستقلال العقل على عدم استحقاق العقاب في مخالفة التكليف المظنون فضلا عن المشكوك حيث لا تقوم حجة معتبرة على وصوله.
وقد يستقل العقل بعدم صحة قاعدة التحسين والتقبيح العقليين كما يدعيه الاشعري المنكر للحسن والقبح العقليين ، فلا يرى عقل الاشعري بأسا في صحة العقاب على البيان الواقعي غير الواصل ، وعلى هذا فالاشعري لا بد وان يرى لزوم الاتيان بالحكم المظنون لملازمته للظن بالعقوبة بناء على رأيه ويجب دفع الضرر المظنون.
وقد يكون العقل غير مستقل بالحكم على الشيء لا وجودا ولا عدما ، كعقل من لم تتم عنده قاعدة الحسن والقبح العقليين ، ولم يقل بمقالة الاشعري في صحة عقاب من لم يصل اليه التكليف ، فعقل هذا القسم الثالث لا استقلال له باستحقاق العقوبة على مخالفة التكليف المظنون غير الواصل ، ولا استقلال له ايضا بعدم استحقاق العقوبة على مخالفته ، فهو شاك في صحة العقوبة على مخالفة وعدم صحتها.
ولازم هذا القسم الثالث هو لزوم اتيان التكليف المظنون ، لانه وان كان لا يقطع بالملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة ، لانه لا استقلال للعقل عنده باستحقاق العقوبة على مخالفة التكليف غير الواصل حتى تتحقق الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة ـ الّا انه حيث يحتمل صحة العقوبة على مخالفته فهو شاك في الضرر ، وهي العقوبة ، ودفع الضرر المشكوك كالضرر المظنون واجب ، فلازم الظن بالتكليف الشك في العقوبة والعقوبة ضرر ، ودفع الضرر المشكوك واجب ، فهو