الاخروية ، كما لا يخفى (١).
وأما المفسدة فلانها وإن كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه ، إلا أنها ليست بضرر على كل حال ، ضرورة أن كل ما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله ،
______________________________________________________
لا يقول بلزوم الإتيان بالتكليف المظنون للملازمة بين الظنين ، ولكنه يقول بلزوم اتيانه من حيث الملازمة بين الظن بالتكليف والشك في العقوبة.
فظهر مما ذكرنا : ان ما في المتن ـ في الّا ان يقال ـ مبني على هذا الرأي الاخير ، ولذا قال (قدسسره) : «الّا ان يقال ان العقل وان لم يستقل بتنجزه» أي بتنجز التكليف الواقعي غير الواصل «بمجرده» أي بمجرد بيانه واقعا من دون وصوله «بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته» وان لم يصل «إلّا انه» كما لا يستقل باستحقاق العقوبة عليه كذلك «لا يستقل ايضا بعدم استحقاقها» أي بعدم استحقاق العقوبة «معه» أي مع كون التكليف مظنونا غير واصل. وقد عرفت انه على هذا وان كان لا ملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة ، الّا انه تتحقق الملازمة بين الظن بالتكليف والشك في العقوبة على مخالفته ، ولذا فرع عليه بقوله : «فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة».
واذا تمت هذه الصغرى وهي ان الظن بالتكليف مستلزم لاحتمال العقوبة يضم اليها الكبرى وهي لزوم دفع الضرر المشكوك كلزوم دفع الضرر المظنون ، ولذا عقبه بقوله : «ودعوى استقلاله» أي دعوى استقلال العقل «بدفع الضرر المشكوك ك» استقلاله بدفع الضرر «المظنون قريبة جدا».
(١) وجه هذا التخصيص المشعر بالتأكيد هو ان العقوبة الدنيوية مهما كانت فهي اخف مئونة من العقوبة الاخروية لانها غضب الله عزوجل ، نعوذ بلطفه من غضبه وبرحمته من نقمته وهو أرحم الراحمين.