للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة أو ترك ما فيه احتمال المصلحة (١) ،
______________________________________________________
وقد عرفت ايضا انه لا تردّد للعقل عندهم في حكمه بان ذلك في التكليف الواصل دون التكليف الذي لم يصل بحجة شرعية ولا تردّد لهم في ذلك.
واما من ناحية تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد حتى يكون مورد قاعدة دفع الضرر من هذه الجهة فقد عرفت ايضا انهم يقولون بتبعيّة الاحكام للمصالح والمفاسد النوعية دون الشخصية فلا ملازمة ايضا.
وقد اشار الى كلا هذين الامرين بقوله : «وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة».
واشار الى ابتنائه على مذهب العدلية في المقامين بقوله : «على القول باستقلاله بذلك».
واشار الى ان المصالح والمفاسد عندهم التي هي مناطات الاحكام نوعيّة لا شخصية بقوله : «هو كونه ذا ضرر وارد على فاعله» أي ليس مناط حكم العقل بقبح المفسدة وحسن المصلحة هو المفسدة والمصلحة الشخصيّة حتى يكون الظن بالتكليف ملازما للظن بالضرر في المخالفة من ناحية علل الاحكام ، لانها نوعيّة لا شخصيّة ، ولذا قال (قدسسره) : «فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المظنون هاهنا اصلا» لا من ناحية الظن بالعقوبة لان المفروض ان التكليف غير واصل ، ولا من ناحية المفسدة لانها نوعية لا شخصية.
(١) يشير بهذا الى ما عن شيخ الطائفة في العدّة من دعوى استقلال العقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة ، وان الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته كالاقدام على ما علم مفسدته ، وهذا مناط آخر للزوم اتباع الظن بالتكليف ، فان الظن بالتكليف وان كان لا يستلزم الظن بالمفسدة إلّا انه يلازم احتمال المفسدة ، ولو لاحتمال كون المفسدة شخصية ، والعقل مستقل بقبح فعل محتمل المفسدة ، فعلى هذه القاعدة يلزم اتيان التكليف المظنون ، لانه لا اشكال في استلزامه لاحتمال المفسدة ، وان كان لا يلازم