.................................................................................................
______________________________________________________
الظن بها ، ولكن احتمالها كاف في الحكم بقبح الفعل الذي هو مخالفة التكليف المظنون.
فالمتحصّل من هذه القاعدة : هو لزوم الاتيان لحكم العقل بقبح المخالفة لا من جهة وجوب دفع الضرر ، بل حكم العقل بالقبح هو بنفسه مدرك للزوم ترك مخالفة التكليف المظنون ، وبناء على كون ترك المصلحة هو مفسدة ايضا يكون مخالفة ما فيه احتمال المصلحة داخلا في هذه القاعدة ايضا.
ولا يخفى ان ظاهر كلام الشيخ ان المراد من المفسدة ليست هي العقوبة حتى يعود الجواب الذي تقدم ، بل المراد منه هو ظاهره وهو المفسدة ، ولكن مدرك ترك المفسدة هو حكم العقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة ، لان الشيخ في العدّة استدل على لزوم ترك محتمل المفسدة بانه كالذي علم مفسدته بقبح اخبار المخبر عمّا لا يعلم كذبه كقبح الاخبار بما علم كذبه.
وفيه اولا : منع هذه الدعوى ، وانه لا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة ، وقياسه المقام بالاخبار وان ما لم يعلم كذبه كالذي علم كذبه قياس مع الفارق ، لان قبح الاخبار عما لم يعلم كذبه انما هو من ناحية القبح المخبري لا القبح الخبري ، فان المدار في القبح في الاخبار هو الاخبار عما لا يعتقد صدقه ، ولما كان المخبر عما لم يعلم كذبه لا يعتقد صدقه فلذا كان قبيحا ، والسبب في كون المناط هو عدم اعتقاد الصدق دون الكذب المخبري هو ان المناط للمدح والذم عندهم الامور الاختيارية ، ومطابقة الواقع وعدم مطابقته ليست من الامور الاختيارية ، بخلاف الاخبار عما يعتقد وما لا يعتقد فانه من الامور الاختيارية للمخبر ، فلذا كان المناط في القبح في مقام الاخبار هو المخبري دون الخبري ، بل العقل انما يستقل بقبح ما علم مفسدته لا ما احتمل مفسدته ، وعمل العقلاء بما هم عقلاء في الاقدام على ما فيه احتمال المفسدة خير شاهد على منع هذه الدعوى.