خامسها : إنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا ، فيستقل العقل حينئذ بلزوم الاطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة ، وإلا لزم ـ بعد انسداد باب العلم والعلمي بها ـ إما إهمالها ، وإما لزوم الاحتياط في أطرافها ، وإما الرجوع إلى الاصل الجاري في كل مسألة ، مع قطع النظر عن العلم بها ، أو التقليد فيها ، أو الاكتفاء بالاطاعة الشكية أو الوهمية مع التمكن من الظنية والفرض بطلان كل واحد منها (١):
______________________________________________________
قوله : «كما لا يجوز الرجوع الى الاصل ... الخ» اما لعدم جريانها في اطراف العلم الاجمالي او لانها متعارضة في بعض الاحوال ، أو لأن المثبت منها للحكم قليل والنافي منها باطل لانه مساوق للاهمال الذي علم عدم جوازه.
قوله (قدسسره) : «ولا الى فتوى العالم ... الخ» : لا يخفى ان دليل الانسداد المقام لحجية مطلق الظن هو في مورد الشبهات الحكمية والاحكام الكلية التي هي وظيفة المجتهد العالم ، ومن الواضح ان العالم لا يجوز له الرجوع الى غيره مضافا الى ان العالم غيره اما ان يكون انسداديا فحكم الامثال سواء ، واما ان يكون انفتاحيا فلا يجوز رجوع العالم الذي يرى الانسداد اليه.
(١) ظاهر صدر عبارة المتن كون هذه هي المقدمة الخامسة ، ولا يخفى ان ذيل عبارته (قدسسره) تقتضي ان قبح ترجيح المرجوح على الراجح هو دليل هذه المقدمة الخامسة ، وهو اقتضاء المقدمات المذكورة لانحصار الامتثال بالاطاعة الظنية ، لان بطلان الاكتفاء بالإطاعة الشكيّة والوهميّة مع التمكن من الاطاعة الظنيّة انما هو لانه من ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح.
والاولى كون نفس قبح الترجيح هو المقدمة ، لانه بعد تمامية هذه المقدمات الخمس تكون النتيجة هي التنزل الى الاطاعة الظنية ، وكون هذه دليل المقدمة الخامسة ، وان المقدمات الاربع تقتضي الاطاعة الظنيّة ، ودليل ذلك هو قبح الترجيح