فضلا عما يوجب الاختلال ، ولا إجماع على عدم وجوبه (١) ، ولو سلم الاجماع على عدم وجوبه لو لم يكن هناك انحلال (٢).
______________________________________________________
(١) قد عرفت في المقدمة الرابعة دعوى عدم وجوب الاحتياط في العلم الاجمالي الاول وهو العلم بثبوت تكاليف فعلية اما لعسره المرفوع بأدلّة الحرج ، واما لدعوى قيام الاجماع على عدم وجوبه ، بل ربما يدعى حرمته لاستلزامه اختلال النظام ، وهذه الدعوى لا تصح في الاحتياط فيما بأيدينا من الاخبار ، فانه لا يستلزم عسرا فضلا عن ان يكون مستلزما لاختلال النظام ، وايضا لا اجماع على عدم وجوبه.
ومما ذكرنا تبيّن : انه لا يصح ان يقال ان العلم الاجمالي الثاني انما يحل العلم الاجمالي الاول بشرط كونه مؤثرا ، ومع عدم وجوب الاحتياط في الاخبار التي هي اطراف العلم الاجمالي الثاني لا يكون مؤثرا ، ومع عدم تأثيره لا يكون حالا للعلم الاجمالي الاول وهو العلم بثبوت تكاليف فعليّة.
وانما لا يصح لما عرفت من تأثير العلم الاجمالي الثاني ، لان الاحتياط في اطرافه لا يستلزم عسرا ولا اختلالا في النظام ، ولا اجماع ايضا على عدم وجوبه.
(٢) حاصله : انه لو سلّمنا الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي الاول فيما لو قلنا بعدم انحلاله بالعلم الاجمالي الثاني ، لكنّا لا نسلّمه لانحلاله بالعلم الثاني ، وفي قوله ولو سلّم الاجماع تمريض لدعوى الاجماع.
ولعل الوجه فيه ، انه لو قلنا بعدم انحلال العلم الاجمالي الاول بالعلم الاجمالي الثاني فالدليل على عدم وجوب الاحتياط ينبغي ان يكون دليل العسر لو تمّ ، وعلى حرمته هو لزوم اختلال النظام منه.
واما دعوى الاجماع على عدم وجوبه فلا تصح الّا على سبيل الفرض ، لما تقدم من ان المشهور على انفتاح باب العلمي وقيام الحجة الشرعية القطعية عندهم على حجية الخبر بالخصوص ، ومع هذا لا يصح دعوى الاجماع الّا على سبيل الفرض والتقدير ، أي ان العلماء لو كانوا غير انفتاحيين وكانوا من القائلين بالانسداد لقالوا