عن الحرام ، مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعا ومما يلزم تركه إجماعا (١).
إن قلت : إذا لم يكن العلم بها منجزا لها للزوم الاقتحام في بعض الاطراف ـ كما أشير إليه ـ فهل كان العقاب على المخالفة في سائر
______________________________________________________
بنحو من الأنحاء لقيام الضرورة والاجماع على عدم جواز اهمالها بالمرة ، ولذا قال : «فهي قطعية ولو لم نقل بكون العلم الاجمالي منجزا مطلقا».
(١) توضيحه : انه قد مرّ في باب القطع انه يظهر من المصنف القول بكون العلم الاجمالي مقتضيا بالنسبة الى كلا الامرين من حرمة المخالفة ووجوب الموافقة ، وسيأتي منه في باب البراءة والاشتغال القول بكونه علة تامة بالنسبة الى كلا الامرين.
الّا انه سيأتي ان كون العلم الاجمالي منجزا تاما مشروطا بعدم الرخصة في احد اطرافه : اما جوازا كما في مورد الشبهة غير المحصورة الكثيرة ، او الخارج بعض اطرافها عن محل الابتلاء وان كانت الاطراف قليلة ، كما لو علمنا بنجاسة احد إناءين كان أحدهما في بلد والآخر في بلد بعيد.
او وجوبا كما لو وجب الاقتحام في احد الاطراف بسب الاضطرار الى احد الاطراف مخيرا ، كما لو علمنا بنجاسة احد الإناءين من الماء وحصل عطش مهلك اضطررنا معه الى شرب احدهما مخيرا ، فان مع اهمية حفظ النفس يجب الشرب لاحدهما ، او في مثل مقامنا لو كان الاحتياط موجبا لاختلال النظام ، فانه يجب ارتكاب بعض الاطراف بمقدار يحفظ به النظام.
وعلى كل فمع جواز الاقتحام في بعض الاطراف او وجوبه لا يكون العلم الاجمالي منجزا ، ولكنه مع ذلك حيث علم اهتمام الشارع وعدم جواز الاهمال لامتثال احكامه رأسا ، وانه يجب التعرّض لامتثالها بنحو من الانحاء وان كان العلم الاجمالي في المقام غير منجز لوجوب الاقتحام في بعض اطرافه او جواز الاقتحام فيها ، والى هذا اشار بقوله : «او فيما جاز او وجب الاقتحام في بعض اطرافه كما في المقام» للزوم اختلال النظام من الاحتياط التام في اطراف العلم الاجمالي بالتكاليف.