الاطراف ـ حينئذ ـ على تقدير المصادفة إلا عقابا بلا بيان؟ والمؤاخذة عليها إلا مؤاخذة بلا برهان (١)؟!
______________________________________________________
(١) حاصله : ان المتحصّل من هذه المقدمة الثالثة هو كون العلم الاجمالي منجزا ولو كان الاقتحام في بعض الاطراف جائزا او واجبا ، وسيأتي في باب البراءة والاشتغال عدم امكان التفكيك بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية ، بمعنى انه اذا لم تجب الموافقة القطعية لا يعقل ان تحرم المخالفة القطعية ، لان الرخصة في ارتكاب بعض الاطراف ولو صادف المخالفة للتكليف المستلزمة هذه الرخصة عدم العقاب على المخالفة عند المصادفة تنافي حرمة المخالفة في الاطراف الأخر والعقاب على المخالفة فيها.
وبعبارة اخرى : انه من المعلوم ان الرخصة في مخالفة التكليف المعلوم تنافي العقاب على مخالفته ، فهو محال والمحال لا بد وان يكون مقطوعا بعدمه ، وفي مورد الترخيص في بعض اطراف العلم الاجمالي ولزوم الموافقة في اطرافه الأخر وحرمة المخالفة فيها يرجع الى جواز مخالفته لو كان في مورد الترخيص ، والى العقاب على مخالفته لو كان في غيرها وهو محال ، فاذا لم تجب الموافقة القطعية بالاحتياط في جميع الاطراف ، بان يرخص في ارتكاب بعض الاطراف ، لا يعقل ان يحرم ارتكاب الاطراف الأخر.
والحاصل : ان العلم اما ان يكون منجزا فيجب الاحتياط في جميع الاطراف ، واذا جاز ارتكاب بعض الاطراف فلا يعقل ان يكون العلم الاجمالي منجزا بالنسبة الى الاطراف الأخر ، واذا لم يكن العلم الاجمالي منجزا بالنسبة اليها فلا يصح العقاب على المخالفة فيها ، ويكون العقاب على الاقتحام فيها من العقاب بلا بيان ، لان عدم كون العلم الاجمالي منجزا معناه عدم تأثيره ، واذا لم يكن العلم الاجمالي مؤثرا فلا يصح العقاب على مخالفته ، لان العقاب انما يصح على البيان المؤثر ، اما البيان غير المؤثر فهو بحكم عدم البيان فلا يصح العقاب على مخالفته ، والى هذا اشار