قلت : هذا إنما يلزم ، لو لم يعلم بإيجاب الاحتياط ، وقد علم به بنحو اللّم ، حيث علم اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه ، بحيث ينافيه عدم إيجابه الاحتياط الموجب للزوم المراعاة ، ولو كان بالالتزام ببعض المحتملات (١) ، مع صحة دعوى الاجماع على عدم جواز الاهمال في هذا
______________________________________________________
بقوله : «اذا لم يكن العلم بها» أي العلم الاجمالي بها اذا لم يكن «منجزا لها للزوم الاقتحام في بعض الاطراف كما اشير اليه» وذلك فيما اذا قلنا بوجوب الاقتحام في بعض الاطراف ، وحرمة الاحتياط في جميع الاطراف للزوم اختلال النظام ـ فلا تحرم المخالفة في الاطراف الأخر.
وعلى هذا «فهل كان العقاب» صحيحا «على المخالفة في ساير الاطراف حينئذ على تقدير المصادفة» وما كان «الّا عقابا بلا بيان و» ليست «المؤاخذة عليها الّا مؤاخذة بلا برهان».
(١) حاصله : ان المنجز للعلم الاجمالي بالنسبة الى الاطراف الأخر غير ما يجب الاقتحام فيه من الاطراف ليس لاقتضاء العلم الاجمالي بذاته للتنجيز فيها ، بل المنجّز له سبب آخر غير ذاته ، وهو العلم باهتمام الشارع في لزوم التعرّض للامتثال بنحو من الانحاء ولو بالأخذ بأحوطها ، وهو الاخذ بالمظنونات التي هي من بعض اطراف هذا العلم الاجمالي ، فالعلم بهذا الاهتمام يكون كاشفا بنحو اللّم ، لان الاهتمام هو العلة لتنجيز هذا العلم الاجمالي في بعض الاطراف ، وكشف العلّة عن المعلول هو الكشف اللمّي ، كما ان كشف المعلول عن العلة هو الكشف الإنّي.
وعلى كل فتنجيز العلم الاجمالي في المقام للاحتياط في بعض الاطراف انما هو للعلم بالاهتمام لا لاقتضاء العلم الاجمالي بذاته لذلك ، فالعلم بالاهتمام سبب للتنجز في المقام ، كما ان العلم الاجمالي بذاته هو العلة للتنجز في غير هذا المقام ، وجواز العقاب وصحة المؤاخذة منوطان بتنجز العلم الاجمالي سواء كان هو علة له أو كان سبب آخر علة له وهو العلم بالاهتمام ، فلا يكون العقاب على المخالفة في