الحال ، وأنه مرغوب عنه شرعا قطعا (١) ، وأما مع استكشافه (٢) فلا يكون المؤاخذة والعقاب حينئذ بلا بيان وبلا برهان ، كما حققناه في البحث وغيره.
______________________________________________________
الاطراف الأخر مع كون العلم الاجمالي منجزا بالنسبة اليها من العقاب بلا بيان ومن المؤاخذة بلا برهان ، ولذا قال (قدسسره) : «قلت هذا» أي العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان على المخالفة في الاطراف الأخر «انما يلزم لو لم يعلم بايجاب الاحتياط» بتنجيز العلم الاجمالي فيها «و» الحال «قد علم به بنحو اللّم حيث علم اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه» وهو العلة لتنجيز العلم الاجمالي في المقام «بحيث ينافيه عدم ايجابه الاحتياط الموجب للزوم المراعاة» والتعرّض للامتثال «ولو كان بالالتزام ببعض المحتملات» وهي المظنونات.
(١) قد مرّ ان المحرز لاهتمام الشارع امران : قيام الضرورة عليه ، وصحة دعوى الاجماع عليه ، وقد اشار الى الثاني بقوله : «مع صحة دعوى الاجماع» أي صحة دعوى الاجماع على اهتمام الشارع وعدم جواز الاهمال ، والى الاول بقوله : «وانه مرغوب عنه شرعا» أي ان الضرورة قائمة بان الاهمال مرغوب عنه شرعا.
(٢) هذا معطوف على صدر عبارته وهي قوله : «انما يلزم».
وحاصله : انه انما يلزم ما ذكرتموه من كون العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان في مخالفة العلم الاجمالي في اطرافه الأخر اذا لم نعلم بتنجزه فيها بسبب العلم باهتمام الشارع.
واما مع استكشاف لزوم الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي الأخر لوجود العلم بما يدل على تنجزه فيها ، فلا يكون العقاب على المخالفة في هذه الاطراف الأخر التي هي غير ما يجب الاقتحام فيه من الاطراف التي يكون الاحتياط فيها موجبا لاختلال النظام من العقاب بلا بيان ومن المؤاخذة بلا برهان.
ثم لا يخفى ان ظاهر سوق عبارة المتن هي ما ذكرناه من كون الاهتمام سببا لمنجزية العلم الاجمالي في ما عدا ما لا يجوز او لا يجب فيه الاحتياط.