.................................................................................................
______________________________________________________
ادلة التكليف والوضع «المتعلقين بما يعمّهما» أي بما يعمّ الحرج والضرر ، اذ ليس كل وضوء ـ مثلا ـ حرجيا ، ولا كل سلطنة على التصرف ضررية ، ودليل نفي الضرر والحرج «هو نفيهما» أي نفي التكليف والوضع «عنهما» أي عن مورد الضرر والحرج «بلسان نفيهما» أي بلسان نفي الضرر والحرج كناية او ادّعاءً عن التكليف والوضع الذي يكونان بذاتهما حرجيين ، وان الحرجية وصف لهما بحال نفسهما لا بحال متعلقهما.
وعلى هذا «فلا يكون له» أي لدليل نفي الحرج في المقام «حكومة على الاحتياط العسر» غير المخل بالنظام فيما «اذا كان» الاحتياط «بحكم العقل» لاجل العلم بالامتثال بعد قيام الضرورة والاجماع على اهتمام الشارع في لزوم امتثال احكامه في الجمع بين المحتملات في غير ما يوجب الاختلال ، وذلك «لعدم العسر في» نفس «متعلق التكليف» كمثل الوضوء بالماء البارد في شدة البرد «وانما هو» أي العسر «في الجمع بين محتملاته احتياطا» لاجل العلم بحصول الامتثال ، فان التكليف الواقعي بذاته لا عسر فيه ، وانما العسر في الاحتياط الحاكم به العقل لاجل احراز الامتثال وهو خارج عن ذات التكليف الواقعي.
ثم اشار الى ان حكومة ادلة العسر في المقام على التكاليف الواقعية انما تتم على ما استفاده الشيخ بقوله : «نعم لو كان معناه» أي معنى دليل العسر «هو نفي الحكم الناشئ من قبله العسر» برفع السبب بلسان رفع مسببه «كما قيل لكانت قاعدة نفيه» أي نفي العسر على هذه الاستفادة «محكمة على قاعدة الاحتياط» لحكومتها عليها «لان العسر حينئذ يكون من قبل التكاليف المجهولة فتكون منفية بنفيه» لان المستفاد منها رفع السبب الموجب للعسر ، والحكم المجهول هو السبب الذي اقتضى الاحتياط المستلزم للعسر ، فيكون الحكم منفيا بلسان نفي مسببه وهو الاحتياط الموجب للعسر.