.................................................................................................
______________________________________________________
المستفاد منها هو رفع الحكم الذي يكون بذاته حرجيا ، فهي اجنبية ـ بناء على هذا ـ عن الحرج الذي يستلزمه العلم بالامتثال ، فلا حكومة لها في المقام على ادلة التكاليف الواقعيّة ، وبعد حرمة الاحتياط المستلزم لاختلال النظام والعلم باهتمام الشارع بلزوم التعرض لامتثال احكامه فلا بد من الاحتياط في الاطراف الباقية بعد الاقتحام فيما يوجب الاحتياط فيه الاختلال.
وقد اشار الى عدم وجوب الاحتياط فيما يوجب الاختلال في النظام ، وانه مما لا شك فيه لان ما يوجب الاختلال مما يقطع بحرمته فضلا عن عدم وجوبه ، فلا كلام في رفع الاحتياط الموجب للاختلال بقوله : «واما المقدمة الرابعة فهي بالنسبة الى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام في» خصوص «ما يوجب عسره اختلال النظام».
واشار الى عدم حكومة ادلة العسر على التكاليف الواقعية في المقام في الاحتياط الحرجي في بقية المحتملات الذي لا يوجب الاختلال في النظام بقوله : «واما فيما لا يوجب» ذلك «فمحل نظر بل منع لعدم حكومة قاعدة نفي العسر و» نفي «الحرج» كمثل قوله تعالى (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) «على قاعدة الاحتياط» في المقام «وذلك لما حققناه» في مبحث قاعدة لا حرج ولا ضرر «في معنى ما دل على نفي الضرر كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (لا ضرر ولا ضرار) (١) «و» قاعدة نفي «العسر» والحرج كالآية المتقدمة «من ان التوفيق بين دليلهما» أي بين دليل لا ضرر ولا حرج «ودليل التكليف» كدليل وجوب الوضوء «او الوضع» كرفع السلطنة على التصرف في ما يملك اذا كان ذلك مضرا بالغير ، كما في قضية سمرة بن جندب ، فان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم منع سمرة من التصرّف في نخيلة حيث كان تصرفه مستلزما لضرر الانصاري ، وقال للانصاري اقلعها وارم بها وجهه ، فان مقتضى التوفيق بين
__________________
(١) الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٩٤.