.................................................................................................
______________________________________________________
من الرواية هو كون اليقين اللاحق مثل اليقين السابق ، وان المتحصل منها هو نقض اليقين السابق بيقين مثله لاحق له ، فيما اذا كان اليقين السابق تفصيليا فلا ينقضه الا اليقين اللاحق التفصيلي ، ولا يكون اليقين الاجمالي اللاحق ناقضا له.
نعم لو كان اليقين السابق اجماليا ثم تعقبه يقين اجمالي متعلق بما تعلق به الاول كان ناقضا له ، كما لو علمنا بنجاسة احد الإناءين ثم شككنا في بقاء النجس المعلوم بالاجمال فيجري الاستصحاب ، ومعناه بقاء ذلك النجس بالاجمال ، لكنه لو علمنا بطهارة ما كان نجسا بالاجمال كان هذا العلم ناقضا له.
والحاصل : ان المستفاد من الرواية هو كون اليقين في الذيل مؤكدا لا محددا ومقيدا ، وانها تدل على ان حكم اليقين السابق لا يرتفع بالشك ، وانما يرتفع فيما اذا ارتفع اليقين السابق وحلّ محلّه يقين متعلق بنقيض ما تعلق به اليقين الاول ، وعلى هذا فالرواية تشمل الاستصحاب الجاري في مورد العلم الاجمالي.
وقد اشار المصنف الى المناقشة في اصل هذه الدعوى بنسبتها الى القيل فقال (قدسسره) : «ولو قيل» أي انا لا نجيب عن هذه الدعوى في المقام بالمناقشة في اصل هذه الدعوى ، بل نجيب عنها في المقام على فرض تسليمها بما سيشير اليه من الجواب الآتي عنها في خصوص المقام.
ثم اشار الى نفس الدعوى بقوله : «بعدم جريان الاستصحاب في اطراف العلم الاجمالي لاستلزام شمول دليله» أي دليل الاستصحاب وهو الرواية المتقدمة «لها» أي للاستصحابات المثبتة للتكاليف في اطراف العلم الاجمالي «التناقض في مدلوله» أي في مدلول دليل الاستصحاب «بداهة» لزوم ال «تناقض» بين «حرمة النقض في كل منها» المستفاد من صدر الرواية «بمقتضى لا تنقض» في قوله في صدرها لا تنقض اليقين بالشك الشامل باطلاقه للشك المقترن بالعلم الاجمالي ، وبين وجوب النقض لليقين السابق باليقين الاجمالي المستفاد هذا الوجوب من اطلاق ذيل الرواية ، فحرمة النقض الدال عليها الصدر مناقضة