.................................................................................................
______________________________________________________
ولا يخفى ان هذا لو تم لمنع من جريان الاستصحاب في اطراف العلم الاجمالي مطلقا سواء في المقام وفي غيره ، وسواء كان الاستصحاب مثبتا للتكليف كما لو علمنا بطهارة احد الإناءين المسبوقين بالعلم بنجاسة كليهما ، او نافيا للتكليف كما اذا علمنا بنجاسة احد الإناءين المسبوقين بالعلم بطهارتهما ، فان اليقين السابق فيهما هو عدم نجاستهما ، وسواء ألزم من جريان الاستصحاب مخالفة عملية ام لا ، لان ملخص هذا الدليل هو ان دليل الاستصحاب لا يشمل الاستصحاب الجاري في اطراف العلم الاجمالي مطلقا ، وهو قوله عليهالسلام : (لا ينقض اليقين بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر) (١) لان لازم شموله لاطراف العلم الاجمالي هو المناقضة بين صدر الرواية وذيلها ، لان اطلاق صدر الرواية يشمل الشك المقرون بالعلم الاجمالي ، واطلاق ذيلها يشمل اليقين الموجود في العلم الاجمالي ، فان الصدر يدل على حرمة نقض اليقين بالشك ولو كان الشك مقترنا بالعلم الاجمالي ، والذيل يدل باطلاقه على جواز نقض اليقين السابق باليقين اللاحق ولو كان ذلك اليقين هو اليقين الاجمالي.
فان لم يكن الذيل قرينة على الصدر الذي لازمه دلالة الرواية على كون اليقين السابق ـ الذي هو الموضوع في الاستصحاب ـ محددا باليقين الاجمالي اللاحق ، وعليه لا يكون اليقين السابق الذي هو احد ركني الاستصحاب متحققا في مورد العلم الاجمالي ، لان اليقين السابق فيه ملحوق باليقين الناقض ، فلا اقل من معارضة الذيل والصدر ، ولازمه الاجمال في الرواية فلا يكون لها ظهور في الشمول لمورد العلم الاجمالي.
وقبل الشروع في الجواب عنه في المقام نقول : قد تقدّم من المصنف المناقشة في هذه الدعوى ، وان اليقين في الذيل ليس له اطلاق يشمل اليقين الاجمالي ، لان المستفاد
__________________
(١) تهذيب الاحكام ، ج ١ ، ص ٨.