.................................................................................................
______________________________________________________
وفيه مضافا الى ما مرّ من الكلام في خصوص الاحتياط المستلزم للحرج ان المفروض في هذا الشق هو الرجوع الى الاصل الاحتياطي والاستصحاب المثبتين للتكاليف في ما لا يلزم فيه عسر مخل بالنظام او موجب للحرج ، والّا لم يكن هذا الشق شقا مقابلا للاحتياط.
والوجه الثاني ـ المختصّ بخصوص الاستصحاب ـ وهو الذي اشار اليه بقوله : «ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في اطراف العلم الاجمالي لاستلزام شمول دليله ... الى آخره».
لا يخفى ان المانع من جريان الاستصحاب بل ساير الاصول في اطراف العلم الاجمالي في غير المقام ، كما لو علمنا ـ مثلا ـ بنجاسة احد الإناءين المسبوقين بالعلم بالطهارة او طهارة احد الإناءين المسبوقين بالعلم بنجاستهما ـ سيأتي الكلام فيه في بابه على تفصيل بين ما يلزم من جريان الاصول مخالفة عملية كالاول ، وبين ما لا يلزم من جريانها مخالفة عملية كالثاني ، ومعنى لزوم المخالفة العملية وعدم لزومها انه لو عملنا على وفق الاصول تلزم المخالفة العملية كالاول ، وهو ما لو علمنا بنجاسة احد الإناءين وكان العلم السابق طهارتهما فان اجراء الاصول في الاطراف معناه طهارة الإناءين ، فلو عملنا بالطهارة في كليهما تلزم المخالفة العملية لما علمنا بالاجمال وهو نجاسة احد الإناءين ، فانه عند ملاقاتهما معا يعلم بنجاسة الملاقي قطعا ، بخلاف الثاني فانه لو علمنا بنجاسة الإناءين سابقا ثم علمنا بطهارة احدهما ، فان جريان الاصول معناه نجاسة الإناءين معا ، ولا يلزم من ذلك مخالفة عملية ، لان معنى نجاستهما معا تركهما معا ولا يلزم من تركهما معا مخالفة عملية.
واما الكلام في جريان خصوص الاستصحاب في اطراف العلم الاجمالي في المقام وعدمه فقد اشار المصنف الى الوجه الذي ذكر مانعا في المقام ، وهو لزوم التناقض بين صدر الدليل وذيله الدال على حجية الاستصحاب.