بمقدار المعلوم إجمالا ، بل بمقدار لم يكن معه مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط ، وإن لم يكن بذاك المقدار (١) ، ومن الواضح أنه يختلف
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان المتحصّل من مجموع ما اشار اليه المصنف في المتن : ان المانع من الرجوع الى الاصول النافية وهي الاستصحاب النافي للتكليف والبراءة العقلية والنقلية والتخيير امور ثلاثة :
الاول : لزوم التناقض الذي مرّ بيانه في دليل الاستصحاب بالنسبة الى الاصول المثبتة ، فانه عينا جار في الاستصحاب النافي ايضا حرفا حرفا ، وقد عرفت انه لا وجه له.
والى هذا اشار بقوله : «وانه لا يلزم محذور التناقض من شمول الدليل لها» أي للاصول النافية.
الثاني : لزوم القطع بالمخالفة العملية في اجراء الاصول النافية للقطع بوجود تكاليف واقعية في بعض مواردها ، وسيأتي في بابه ان القطع بحصول المخالفة العملية مانع عقلي من اجراء الاصول ، وبعد القطع بوجود تكاليف واقعية في بعض موارد الاصول النافية يحصل العلم بالمخالفة العملية لهذه التكاليف الواقعية المعلومة اجمالا فيتحقق هذا المانع العقلي.
الثالث : ما اشرنا اليه فيما سبق : من ان نتيجة اجراء الاصول النافية هو اهمال التكاليف الواقعية وعدم التعرّض لامتثالها ، وقد تقدّم في المقدمة الثانية عدم جواز الاهمال للقطع باهتمام الشارع الكاشف عن ايجاب الاحتياط شرعا ، وقد اشار اليها بقوله : «لو لم يكن هناك مانع عقلا او شرعا من اجرائها» أي من اجراء الاصول النافية.
ولما كان الجواب عنهما مشتركا اشار اليه بقوله : «ولا مانع ... الى آخر كلامه».
وحاصله : ان القطع بالمخالفة العملية والعلم بما لا يرضى به الشارع انما يكونان حيث لا ينحلّ العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعيّة ، فانه اذا انحلّ العلم الاجمالي لا تتحقق المخالفة العملية القطعية ، ولا يكون إلّا المخالفة الاحتمالية التي لا مانع من