.................................................................................................
______________________________________________________
اجراء الاصول النافية فيها ، وكذا العلم بما لا يرضى به الشارع من الاهمال ، فانه مع حصول الامتثال لمقدار من التكاليف به يتحقق الاهتمام بأوامر الشارع ، فلا مانع من اجراء الاصول النافية في الباقي ، لعدم حصول الاهمال الذي لا يرضى به الشارع من اجرائها.
والانحلال يتحقق بضمّ الاصول المثبتة للتكاليف الى ما قام عليه الدليل العملي المقطوع بحجيته وهو الخبر الصحيح الاعلائي مثلا ، وهو الذي كل رجاله معدلون بعدلين الى ما هو معلوم قطعا ، وهو ما قام عليه الخبر المتواتر او المحفوف بالقرائن القطعيّة وما قام عليه الاجماعات المحصلة ، فانه بضمّ هذه الامور كلها ينحلّ العلم الاجمالي لحصول مقدار من التكاليف بعضها تكاليف واقعية وبعضها مما يحتمل انطباق التكاليف المعلومة بالاجمال عليها ، بحيث لا يبقى لنا علم اجمالي بوجود تكاليف واقعية في الباقي وانما يحتمل ذلك ، وحينئذ لا يكون اجراء الاصول النافية موجبا للعلم بالمخالفة القطعية العملية للتكاليف المعلومة بالاجمال ، وانما يحتمل المخالفة لا غير ، ولا مانع من احتمال المخالفة ، وانما المانع هو العلم بالمخالفة.
ومنه يظهر انه لا مانع ايضا من جهة لزوم الاحتياط المستكشف من اهتمام الشارع ، لوضوح انه بعد تحقق هذا المقدار من التكاليف يحصل به الامتثال للاحتياط المستكشف ، بل ربما يقال بان ما يحصل به الامتثال للاحتياط هو اقل من المقدار الذي ينحل به العلم الاجمالي ، والى ما ذكرنا اشار بقوله : «ولا مانع كذلك» أي كما انه لا مانع من اجراء الاصول النافية من جهة لزوم التناقض ، كذلك لا مانع من جهة المانع العقلي وهو لزوم المخالفة القطعيّة العملية «لو» انحل العلم الاجمالي بان «كانت موارد الاصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا او نهض عليه علمي بمقدار المعلوم اجمالا».
والى عدم المانع الشرعي وهو الاحتياط المستكشف من اهتمام الشارع اشار بقوله : «بل بمقدار» أي لو حصل من الاصول المثبتة وضميمة مقدار من الاحكام