باختلاف الاشخاص والاحوال (١).
______________________________________________________
بحيث «لم يكن معه» أي مع حصول ذلك المقدار «مجال لاستكشاف ايجاب الاحتياط» في الباقي «وان لم يكن» ذلك المقدار الحاصل بقدر ذلك المقدار الذي انحل به العلم الاجمالي بان يكون اقل منه.
فانه حيث فرض عدم تأثير العلم الاجمالي لسقوطه عن التأثير في بعض الاطراف ، وهي التي يحصل من الاحتياط فيها الاختلال او العسر بناء على جريانه كما عرفت في المقدمة الرابعة ، لعدم امكان التفكيك بين حرمة المخالفة ووجوب الموافقة ، فمع الرخصة في بعض الاطراف لا مجال لتأثير العلم الاجمالي الاحتياط في الطرف الآخر ، وان المانع هو الاحتياط المستكشف من الاهتمام ، فالمدار على هذا المانع الشرعي ، واذا قام العلم والعلمي والاصول المثبتة على مقدار من التكاليف وان كانت اقل مما ينحل به العلم الاجمالي لكنها كانت بحيث لا يحرز اهتمام الشارع فيما عداها ، فلا مانع من اجراء الاصول النافية ، وان لم ينحل العلم الاجمالي بها ، لانه حيث كان لا تأثير له فلا مخالفة عملية له ، والمانع الشرعي قد انحل بها على الفرض ، فلا بأس بان تكون اقل مما ينحل به العلم الاجمالي لو كان مؤثرا.
(١) اما الاختلاف بحسب الاشخاص فلاختلافهم فيما هو من العلم والعلمي ومن الاصول المثبتة ، اما في العلم فكالخبر المحفوف بالقرائن القطعية ، فانهم قد يختلفون في مصداق ذلك ، وكالاجماعات المحصّلة فانهم ايضا يختلفون في مصاديقها.
واما العلمي فلاختلافهم في لزوم تعديل رجاله كلهم بعدلين او كفاية عدل واحد.
واما في الاصول المثبتة فلاختلافهم في حصول اليقين والشك لبعضهم دون بعض آخر.
واما الاختلاف بحسب الاحوال فللفرق الواضح بين موارد الفروج والدماء وغيرها من الموارد في استكشاف الاهتمام وعدمه.