إلَّا انّه بمكان من الضعف كما سننبهك عليه.
وامّا على ما عليه الأكثرون ، فلا بدّ أن يكون المراد منه ، الإجماع على القاعدة في الجملة ، وبالنّسبة إلى بعض جزئيّاتها ، كما صرّح به بعض ، أو الإجماع على القاعدة.
بكشفه ، عن صدور لفظ عامّ ، عن المعصوم نظير ما سمعته من الأخبار فلا ينافي ورود الدّليل على التّخصيص فتدبّر.
الاجماع والعقل
وامّا العقل فلا اشكال في حكمه بها ، فيما يوجب اختلال النّظام الواجب على الحكيم تعالى حفظه. وأمّا حكمه بها في غيره وما دونه ممّا يكون مقدوراً من مراتب الحرج على ما هو محلّ الكلام ، فلا إشكال عندنا وعند الأكثر في نفيه.
ومن هنا ذكروا أنّ نفيه في غير ما يوجب الاختلال سمعيّ. ولكنّ المحكيّ عن بعض السّادة الأعلام وهو سيّد مشايخ شيخنا الاستاذ العلّامة (١) قدسسره كما ستقف عليه عن قريب ، الجزم بكون رفعه عقليّاً هذا بعض الكلام فيما ذكر قدسسره كالقاعدة ولمّا كان سوق الآيات والاخبار الواردة فيها في مقام الامتنان على الأمّة المرحومة كما هو الظّاهر لكلّ من نظر اليها وتأمّل فيها ؛ فتكون أبية عن التّخصيص فضلاً عن تخصيص الاكثر ، ومع ذلك قد وقع في الشّرع ما ينافي القاعدة بعمومها.
نقل كلام بعض الاعلام حول القاعدة
واختلفت كلماتهم في تحقيق المقام بين التّفريط والإفراط وضاق الأمر عليهم من الجهة المذكورة ، فبالحريّ أوّلاً نقل جملة ممّا وقفت عليه من كلماتهم ، ثمّ تعقيبه ببيان ما يقتضيه فهمي القاصر.
__________________
(١) مفاتيح الاصول : ٥٣٧.