الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا)(١) وقوله سبحانه (وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ)(٢) وما ورد في الاخبار ، في بيان التكليفات الشاقّة الّتي كانت على بني اسرائيل.
وهل كان التكليف بالقياس اليهم حرجاً وإصراً؟ أو هي بالنّسبة إلينا كذلك ، الظّاهر الاوّل ، وحديث المعراج وقول موسى عليهالسلام لنبيّنا : أمّتك لا تطيق ذلك ، يؤيّد الثاني وما في السِّير ، من بيان بسط الاوّلين في الأعمار والأجسام وشدّتهم وطاقتهم على تحمّل شدائد الأمور ممّا يعاضده.
وعلى هذا ، فالحرج منفيّ في جميع الملل» وساق الكلام إلى أن قال : «ولكن الامتنان بنفي الحرج في هذا الدّين كما هو الظّاهر من الآية ، يمنع ذلك» انتهى كلامه (٣) رفع مقامه.
نقل كلام للمحقق القمي
وقال المحقّق القمّي (٤) قدسسره في تحقيق المقام ما ملخّصه : إنّ معنى نفي العسر والحرج والضّرر في كلام الله ورسوله وخلفائه بالنّسبة إلى الأوّلين هو أنّه تعالى لا يرضى للعباد بالعسر والحرج ، ولا يجعل عليهم ما يوجبهما ، وبالنّسبة إلى الضّرر هو أنّه تعالى ، لا يفعل ما يضرّ العباد به ، أو لا يرضى بإضرار بعض عباده بعضاً ؛ فيجوز لمن يتضرّر دفع الضّرر عن نفسه ولا يتحمّله عن الضّار ويحرم على الضّار إيصال الضّرر ويمكن إجراء المعنيين في العسر والحرج أيضاً» إلى ان قال : «ثمّ الإشكال في هذا المقام من وجهين : الاوّل : إنّ نفي المذكورات بعنوان العموم كيف يجامع ما يشاهد من التّكليف بالجهاد ، والحجّ ، والصّيام في الأيّام الحارّة ، والجهاد الأكبر وامثالها.
__________________
(١) البقرة : ٢٨٦.
(٢) الاعراف : ١٥٧.
(٣) فوائد الاصول : ١١٧ ١١٨ فائدة ٣٦.
(٤) عوائد الايام : ٢٢ ، قوانين الاصول ٢ : ٤٧.