يعدل عنه إلى الصفتية إلا بدليل ..
ومن ثم حملنا لفظ (العلم) المأخوذ في قاعدة الطهارة ، ولفظ (المعرفة) المأخوذ من قاعدة الحل ، ولفظ (اليقين) المأخوذ في أخبار الاستصحاب ، على الطريقي. ومن أجل كونه طريقيا تقوم الامارات مقامه ، وتحكم على القواعد المغياة به.
وبالجملة : إن مقتضى الجمود على ظاهر لفظ العلم البدوي ، إذا أخذ في لسان الدليل هو الصفتية دون الطريقية. لأن تعليق الحكم على شيء يقتضي أن يكون ذلك الشيء موضوعا له ، ومعنى الصفتية هو كون العلم عبارة عن صفة اليقين التي تمنع من احتمال الخلاف ، إلا ان الظاهر من لفظ العلم هو الطريقية.
وممن تعرض لهذا الآغا رضا الهمداني في باب الجماعة ، في مبحث عدالة الامام.
هذا بالنسبة إلى لفظ العلم ، وأما لفظ الوثوق والاطمئنان وغيرهما فالمتبع فيه هو الظهور الأولي ، أعني الموضوعية ، إلى أن يثبت له ظهور آخر.
٤٩ ـ قاعدة
في الفرق بين تعارض الامارات والأصول
وتتضمن هذه القاعدة تعارض الاصلين ، وحكمهما عند التعارض ، فهنا موضعان :
الموضع الأول : في معنى تعارض الامارتين ، والمعروف أنه هو العلم بكذب احداهما ، المؤدي لتكاذب كل منهما بمدلوله المطابقي والالتزامي ، المستلزم للتناقض في دليل الحجية نفسه ، بعد تناقض المؤدي لانتهائه إلى أن الامارة حجة ، وليست بحجة. ولكن الحق أنه عبارة عن التكاذب فقط ، بناء على الطريقية. وأما لو علم بكذب إحداهما ، فإنه يكون من باب اشتباه الحجة باللاحجة وهل يكون حكمهما حينئذ حكم التعارض ، أو حكم الدليل الواحد المجعول .. احتمالان ..
__________________
(١) تقدم مختصرها في القاعدة (٣) ص ٢٠.