نعم ، ربما يكون الشارع مرجعا في معرفة الأهم في بعض الموارد ، كالازالة والصلاة مع تضيق وقتها ، لأن ذلك لا يعرف إلا بملاحظة الأدلة المتضمنة لتعظيم عقوبة المتهاون في الصلاة ، وعدم وجود مثله بالنسبة للإزالة.
٥١ ـ قاعدة : لا ضرر ولا ضرار
والبحث فيها يقع في جهات :
أولها : في مدركها : وهو الحديث النبوي المتواتر : لا ضرر. أو لا ضرر ولا ضرار. أو لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. أو لا ضرر ولا ضرار على المؤمن.
ثانيها : في الجمع بين متون هذا الحديث.
ثالثها : في معنى الضرر والضرار.
رابعها : في بيان محتملات «لا»، وبيان محتملاتها مع مدخولها.
خامسها : في فقه الحديث. والمقصود منه ملاحظة انطباق الكبرى على مواردها المذكورة في النصوص.
سادسها : في بيان الوجه في تقديم لا ضرر على الادلة الأولية.
سابعها : في أن لا ضرر ترفع اطلاق ما شرع ، إذا كان يشمل باطلاقه حالي الضرر وعدمه ، ولا تشرع أحكاما يتدارك بتشريعها الضرر.
ثامنها : في بيان أنها لا تشمل الاحكام العدمية ، إذا كان تركها مضرا بالمكلف ، فلا يباح الزنا ولا قتل النفس المحترمة ولا غيرهما بحديث نفي الضرر إذا كان ترك ذلك مضرا بالمكلف.
تاسعها : في تنبيهات قاعدة لا ضرر ، وكل تنبيه منها يكاد يكون قاعدة مستقلة ، لها أهميتها في عالم الاستنباط والتطبيق ، بمعنى ارجاع الصغريات إلى