وجدناها محررة في كتاب (الجواهر) بصورة مختصرة في مبحث القراءة في النافلة ، وعلى كل حال فمأخذ هذه القاعدة إما الاجماع ، وفيه أنه مفتقر إلى الاحراز وأنه لبي ، وإما اطلاق الدليل على وجه يشمل موضع الشك وهو حسن ، ولكن التسمية حينئذ في غير محلها.
وإما دعوى ورود الدليل في مقام بيان ما يعتبر في الماهية ، فالحاق فرد منها بها إنما هو من اجل ذلك بعد احراز فرديته لها.
وفيه أنه عبارة ثانية عن الاطلاق وقد مر ما فيه.
وإما الاطلاق المقامي كما لو ورد الدليل في بيان ما يعتبر في الصلاة الواجبة ، ثم ورد امر في نافلة ما ، من غير أن يتعرض للكيفية ، فإنا نقول إن الاحالة على العرف لا وجه لها ، لأنهم لا خبرة لهم بمواد الماهيات المخترعة ، والاجمال نقض لغرض الحكيم ، فلا بد من أن يكون احالنا على بياناته الواردة في اصل الصلاة ، ومن ثم نستكشف ورودها لبيان الماهية.
وهذه القاعدة سيالة نحتاجها في موارد كثيرة.
منها : احكام الصوم المندوب والمنذور ، وصوم الكفارة.
ومنها باب الوضوءات والاغسال ، فإن الظاهر أنه لم يرد بيان لكيفيتها إلا في باب غسل الجنابة ، ومع ذلك فحكم الجميع واحد.
ومنها الصلاة المندوبة.
ومنها الاجزاء المنسية ، وصلاة الاحتياط إلى غير ذلك ، والحمد لله رب العالمين.
٩ ـ قاعدة
في الفرق بين الحق والملك
الفرق بين الحق والملك هو أن كل واحد منهما يختص في مورد ، وليس الفرق بينهما من حيثية الإضافة بدعوى قوتها في الملك دون الحق كما قيل (١) عند
__________________
(١) القائل هو شيخنا المرتضى ذكره في تعريف البيع.