غير معقول. والذي تناله إنما هو الاكتفاء بمؤداها في مقام العمل وهذا معنى تنزيل المؤدى منزلة الواقع والعمل عليه ، وهذا يستلزم جعل جعلين أحدهما بالمطابقة والآخر بالالتزام أو كلاهما بالمطابقة. لا محذور فيه فإنه يمكن أن يكون كذى الجزءين أو كالتوأمين ، نظير لزوم القضية المعقولة للقضية الملفوظة.
فربما يقال بكون المسألة حينئذ من باب الأقل والأكثر ، لأن بين الأصول والإمارات قدر مشترك وهو الالتزام بالعمل والجري على طبق المجعول ، وتزيد الإمارة عنه بلحاظ الطريقية. وعند الشك في اللحاظ وعدمه تجري أصالة عدم اللحاظ ، وأثره نفي الحجية بالنسبة إلى اللوازم. وفيه أنه مثبت وأنه عند الشك في الحجية بالنسبة لها يستقل العقل بعدم الحجية ، ومع حكمه لا شك فلا موضوع للأصل. وقد حرر هذا عند الشك في الحجية في مبحث الظنون.
الأمر الخامس : الفرق بين تعارض الأصول والإمارات ، وقد مر في القاعدة ٣ ص ٢٠.
١٤ ـ قاعدة
في بيان وهن الخبر الصحيح
الصريح بإعراض المشهور عنه
لا ينبغي الريب في وهن الخبر الصحيح الصريح ، إذا كان مهجورا عند جمهور الأصحاب ، وهو المعروف عند عظماء المحققين. والمراد بالأصحاب ما يقابل الواحد والاثنين والثلاثة مثلا ، من القدماء والمتأخرين. وأما متأخروا المتأخرين فلا عبرة بموافقتهم ولا بمخالفتهم.
ولا أعرف مترددا في ذلك كله ، إلا صاحب المدارك وشيخه الأردبيلي وتلميذه السبزواري حشرهم الله وإيانا مع أوليائهم. وأتخطر أنه كان يظهر لي ذلك من الشهيد في المسالك ، وجزم المعاصر السيد الخوئي حفظه الله تعالى بحجيته ، وأفتى بمضمونه جازما بذلك ، ثم أصبح في طبعات رسائله يعدل إلى