بالمحال لكون العبد أيضا عاجزا عنه بالضرورة ، فيتصادق تكليف المحال مع التكليف بالمحال موردا مع اختلاف جهة الانتزاع.
وثانية : يطلب منه ايجاد واجبين موسعين ، ثم يتزاحمان بسوء اختيار العبد أو لا بسوء اختياره ، على وجه لا يبقى له مندوحة ، وهو التكليف بالمحال.
وثالثة : يأمره بشيء ويرخصه بترك ملازمه. ولا ريب في كونه ليس من التكليف المحال ، لتعدد الإرادة بتعدد المراد ، فإن متعلقها متعدد بالضرورة. وهل يكون من التكليف بالمحال أو لا ..
الظاهر الثاني ، لأنه قادر على امتثال الأمر الالزامي. غاية الأمر أنه يكون غير قادر شرعا على ترك ملازمه المباح ، لأن العجز عن ترك المباح لا ينافي اباحته ، إما لأن القدرة ليست شرطا في اباحة المباح لعدم المقتضي لشرطيتها فيه ، أو لعدم الدليل على ذلك. وإما لأن القدرة على ملازمه قدرة عليه ، وعدم القدرة على التفكيك لا تنافي القدرة على إيجادهما أو اعدامهما معا ، مع بقاء طريق الاطاعة مفتوحا. ويكون هذا المقدار من القدرة كافيا في تحقق القدرة بالنسبة للمباحات بنظر العقل ولو فرض أن القدرة على المباح شرط في اباحته ، وأنها على نهج القدرة على الواجب والمحرم ، كانت اباحة اللازم مع الالزام بالملزوم موجبة للتعجيز ، ويكون نظير الالزام بإيجاد الملزوم والنهي عن إيجاد اللازم في الاستحالة والتعجيز. لكنه خلاف المرتكزات العقلائية. وهذا شيء ينفع في قاعدة جواز اختلاف المتلازمين في الحكم وعدمه (١).
٣١ ـ قاعدة
هل القدرة شرط في تنجز
التكليف أو في ملاكه ، أو أنها مختلفة
لا ريب أن القدرة شرط في التكليف عقلا ، وأنها هي احدى الشرائط العامة المعروفة.
__________________
(١) راجع القاعدة رقم ٢ ص ١٧ من هذا الكتاب.