تسليم ما استؤجر عليه شرعا ، والممتنع شرعا ممتنع عقلا.
هذا ، لو استأجره في حال الجنابة ، أما لو استأجره في وقت معين وهو طاهر فأجنب ، فإنه هل يكون نظير من استؤجر للحج في عام معين فاستطاع فيه ، أو لا لكون الاستطاعة قدرة شرعية. (بحث يتضح بمراجعة الرسالة التي حررناها في مسألة من نذر الزيارة فاستطاع (١) والله العالم) (٢).
٣ ـ قاعدة
في معنى تعارض الإمارتين
وتعارض الأصلين والفرق بينهما
معنى تعارض الإمارتين هو تكاذبهما ، لكون كل منهما حجة في مدلوله المطابقي والالتزامي المستلزم للتناقض في نفس دليل الإمارة.
ومعنى تعارض الأصلين هو لزوم المخالفة العملية لدليل الحكم الواقعي وهو ملزوم للعلم بعدم مطابقة أحدهما للواقع.
ففي باب الإمارتين يعلم بالتكاذب ، ولكن لا يعلم بالكذب ، ولو علم بكذب أحدهما فهل هو من باب اشتباه الحجة باللاحجة ، أو من باب التعارض. احتمالان .. وأما في باب الأصلين فلا معنى للعلم بالكذب ولا للتكاذب ، وإن كان ذلك يتراءى لضعفاء النظر.
والسر في ذلك إن الأصل ليس فيه طريقية ، فلا يتصف بالكذب ولا بالتكاذب ، وليس حجة في مدلوله الالتزامي ، سواء أكان عقليا أم عاديا لكونه حينئذ مثبتا ، فلا يعارض الآخر.
فظهر أن قول من يقول : إن تعارض الأصول هو العلم بكذب أحدهما
__________________
(١) لاحظ القاعدة ٤٩ من هذا الكتاب ص.
(٢) نقل عن مختصر قواعد الفقيه بعد إضافة الثمرات المذكورة ، صباح الثلاثاء ٢٨ شعبان ـ ١٣٨٠ ه الموافق ١٤ ـ ٢ ـ ١٩٦١ م في قلعة سكر ـ العراق.