ظاهرتان في الملك ، نعم قد تقترن اللام بما يصرفها عن افادة الملك كما لو اقترنت بلفظ (يحل) أو (يجوز) ونحوهما ومثلها الاضافة ، كما أنه قد يعرف الحق بدليل (الإن) كما لو كان مما يقبل الاسقاط أو النقل.
الثالث : في الأصل العملي عند الشك في كون الشيء حقا أو حكما ، ونتيجته نتيجة الحكم لاصالة الفساد.
الرابع : في أنه هل هناك ملازمة بين سقوط الحق بالاسقاط ، وبين جواز المعاوضة عليه ، وبين نقله مجانا ، وبين انتقاله بالإرث احتمالات. ولا ريب أن ثبوت أي واحد منها يكشف ب (الإن) أن متعلقها من الحقوق ، ومتى ثبت ذلك ، ثبت سقوطه بالاسقاط لكونه من لوازمه التي لا تنفك عنه ، ولا ينبغي أن يقال : إنه من ذاتياته ، لما بينها من الطولية ، فإن السقوط بالاسقاط بمنزلة حكم من احكام الحق وأثر من آثاره. كما أنه ربما يقال : إنه كلما ثبت كون الشيء حقا ثبت انتقاله بالإرث لقوله (ص) ما ترك الميت من حق فهو لوارثه.
فدعوى عدم انتقال بعض الحقوق بالإرث مفتقرة إلى الدليل ، كما أن نقلها مفتقر إلى احراز قابلية المحل حتى يمكن أن تؤثر فيه النواقل ، إلا أن المرجع في احراز القابلية إلى العقلاء ، بمقتضى الاطلاقات المقامية ، فإن كان مما يتمول بنظرهم ويتنافس عليه العقلاء كان مما يقبله (١).
١١ ـ قاعدة
في بيان الفرق بين الأمر المولوي والارشادي
الفرق بين الأمر والنهي المولويين والارشاديين ، أن المولويين يقصد منهما البعث والزجر عن متعلقهما ، وهما يقتضيان وجود المصلحة والمفسدة في المتعلق بناء على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد.
وأما الارشاديان فإنه يقصد منهما الحكاية عن المصلحة والمفسدة لا غير ، وقد يترتب على ذلك البعث والزجر.
__________________
(١) هذا مجمل ما بسطناه في كتابنا (مكاسب الفقيه).