ثم إن الشهيد في المسالك والميرزا الرشتي رحمهالله بنيا الحكم على قصد الهبة والعارية وعدمه ، ولم يستقصيا. قال الرشتي رحمهالله إن احتمال كونه إجارة بشرط إسقاط العوض بعيد عن أذهان أهل العرف ، وإنه احتمال أصولي. قلت وهو جيد. وفي المكاسب في أواخر مبحث الفضولي عن الشهيد وغير واحد إنهم صرحوا بعدم الضمان في الاجارة بلا أجرة ، وقال لم يصرح بذلك أحد في البيع بلا ثمن (١)
٣٧ ـ قاعدة
في معنى التخصص والورود
والحكومة والتخصيص
اعلم أن البحث عن هذه المصطلحات من أهم الأمور نفعا وأعمها فائدة. وبضبطها يسهل على الفقيه معالجة الأدلة ، وتفهم مضامين النصوص. وبمعرفتها يستطيع تأدية مقاصده بأوجز عبارة وأدنى إشارة. وهذه الاصطلاحات لم تكن معروفة قبل شيخنا المرتضى رحمهالله على ما قيل. وقد قال بعضهم : إنه عثر على بعض هذه الاصطلاحات في الجواهر والمدارك.
واعلم إن هذه الأمور الأربعة وغيرها مما سنلحقه بها ، لم ترد في لسان آية أو رواية أو معقد إجماع. وإنما هي اصطلاحات على أمور مستفادة من ملاحظات دقيقة ، ونحن نعبر عن تلك الملاحظات بهذه المصطلحات.
واعلم أن تفسير الشيخ مرتضى الانصاري رحمهالله لها ، ليس حدا ولا رسما ، وإنما هو مجرد إيضاح لاصطلاح. ولا مانع من كون ما نذكره فيما يأتي مخالفا لما ذكره ، فإنه لا مشاحة في الاصطلاح ، مع إن الغاية سهولة تأدية المراد.
إذا عرفت هذا فاعلم إن توضيحها يكون بالكلام في مقامات
__________________
(١) حرر ضحى الاثنين في ١٥ جماد الأول سنة ١٣٨٢ ه. في الكويت في حسينية السيد عباس المهري قرب دروازة عبد الرزاق.