يكون من باب الشك في المانع لثبوت اقتضاء الدم للنجاسة ومانعية كونه من غير ذي النفس ومثله صورة الشك في كونه من المسفوح النجس أو من المتخلف الطاهر.
فإن قلنا بجريان أصالة عدم المانع ثبت تأثير المقتضي ، وإلا وجب الرجوع للأصول الأخرى.
ونظير قاعدة المقتضي والمانع ما قيل أو يقال : من أنه إذا علق الحكم على عنوان وجودي كان الشك في حصوله كافيا في عدم ترتب أثره من دون حاجة إلى الرجوع إلى أصالة العدم أو غيرها من الأصول ، وربما يظهر هذا من تعاليق شيخ مشايخنا النائيني على هامش العروة الوثقى. ويشهد لهذا ما قاله أهل المنطق : من أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت ذلك الشيء.
٣٩ ـ قاعدة التنزيل
اعلم : أن المقصود بالتنزيل هو تنزيل الشارع موضوعا منزلة موضوع آخر بلحاظ حكمه.
والعبارات المؤدية لهذا المعنى كثيرة ، أوضحها ما اشتمل على مادة التنزيل كقوله (ص) يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقوله (ص) علماء أمتي بمنزلة أنبياء بني إسرائيل. وقوله (ع) بالنسبة للمقيم عشرا بمكة هو بمنزلة أهل مكة ، فإنه بمنزلتهم بالنسبة لوجوب الإتمام إذا خرج منها إلى عرفات.
ونظير ذلك قوله (ص) الفقاع خمرة استصغرها الناس. وقوله (ص) الرضاع لحمة كلحمة النسب. وقوله (ص) التراب أحد الطهورين. وقوله (ص) عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة.
فإن قوله (ص) : الفقاع خمرة ظاهر في كونه منها حقيقة ، وبعد شهادة الوجدان بخلاف ذلك يتعين حمله بمقتضى دلالة الاقتضاء على كونه خمرا تشريعا من حيثية وحدتهما حكما ، فيكون حملها عليه حملا تشريعيا ادعائيا لأن حملها عليه