إنما يصح بالنسبة لما تناله يد التشريع رفعا ، ووضعا ، ولا يكون ذلك إلا بالنسبة للأحكام الشرعية كما هو واضح فإذا نزل الشارع موضوعا منزلة آخر أو جعله منه أو مثله تعين حمله على إرادة حكمه أو ما هو نظير الحكم فقوله (ص) يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، ظاهر في ثبوت كل ما كان له (ص) لعلي (ع) ويكون استثناء النبوة قرينة على عموم التنزيل.
وقوله (ص) : الرضاع لحمة كلحمة النسب ، يكون ظاهرا في كونه مثله في كل شيء حتى الميراث لو لا تصريح الأدلة باختصاص الميراث بالنسب والسبب والولاء بخلاف قوله (ص) يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب ، فإن مادة الحرمة تمنع من شمول الميراث ويجري الكلام المذكور في جميع هذه الأمثلة.
وينبغي أن يعلم : أن التنزيل مختص بالأحكام الثابتة لذي المنزلة بعنوانه الأولي ، دون ما هو ثابت له بعنوانه الثانوي ، فالأحكام الثابتة للخمرة بعنوانها الأولي تثبت للفقاع بدليل التنزيل وأما الأحكام الثابتة له بعنوانه الثانوي فلا ، لظهور الدليل في ذلك.
مثلا إذا انقلبت الخمرة خلا ، حلّت وطهرت ، وطهر ما يتعلق بها ، ولكن لو انقلب الفقاع خلا ، لن نحكم بحليته ولا بطهارته وطهارة ما يتعلق به لعدم شمول التنزيل لمثله.
وإذا نذر شخص أن يتصدق بدرهم إذا رأى خمرا في منزله وكان يقصد بنذره هذا زجر نفسه ومن يتعلق به عن الخمر انعقد نذره ووجب عليه التصدق لو رآها في منزله ولكن لو رأى فقاعا في منزله لم يجب عليه التصدق عملا بدليل التنزيل لقصوره عن ذلك ويكون حاله في نذره حال من قصد الخمرة بخصوصها ، نعم ، إذا نذر الخمر وقصد بها مطلق المشروب المحرم ، وجب التصدق لذلك لا لقاعدة التنزيل.
ويمكن الاستدلال لعدم شمول دليل التنزيل للأحكام الثانوية بأن يقال أن إعطاء موضوع حكما لموضوع آخر ، ظاهر في إعطائه لذلك الموضوع بعينه دون ما عداه.