أمرين ، ففعل أحدهما ، ولم يفعل الآخر ، فإن ما فعله يسقط بالامتثال ويجب الإتيان بالفرد الآخر. لما قرر في محله. ومنه ـ وهو العمدة ـ قاعدة الاشتغال ، فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
والذي أتخطره أن المحقق صاحب الكفاية رحمهالله ، في أوائل الجزء الثاني منها اعترف بأن العلم الإجمالي بأصل التكليف لا ينجز إلا وجوب الفحص.
تنبيه مهم : اعلم أن هذه الشبهة ذكرت في قبال من استدل على وجوب الفحص بالعلم الإجمالي بأصل التكليف ، ثم تمسك بالأصول بعد الفحص ، وذكرت في قبال من تمسك لوجوب الفحص عن المخصص والمقيد بالعلم الإجمالي بوجودهما في الأدلة ، ثم تمسك بأصالة العموم والإطلاق بعد الفحص عن المخصص والمقيد. وذكرها الشيخ الأنصاري في الرسائل ، وتبعه غيره في قبال من استدل لعدم حجية الظواهر أو خصوص ظواهر الكتاب بالعلم الإجمالي بوجود ما يخالف ظواهره في الأدلة ، ثم تمسك بظواهره بعد الفحص.
ثم حاولوا دفعها بطرق لا تنفع في دفعها ، والسبب في ذلك عدم التنبه إلى الفرق بين العلم الإجمالي الذي ينجز وجوب الفحص ، وبين العلم الإجمالي الذي ينجز وجوب الاحتياط عملا. فإنهم بعد ما أدخلوا الأولى في الثانية وقعوا في الشبهة ، ولم يستطيعوا الخروج منها .. والحمد لله رب العالمين.
٥٥ ـ قاعدة
في الفرق بين التعارض والتزاحم والتوارد
وفيه بعض فروع الحج والنذور والإجارة (١)
قال في العروة الوثقى (ج ٢ م ٣١) في فصل الاستطاعة إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (ع) في كل عرفة ، ثم حصلت ، لم يجب عليه الحج. الخ ...
أقول هذه المسألة ليست محررة بعينها. ويمكن استفادة مذهب المشهور فيها مما ذكروه في مسألة (من نذر الحج) ، فإنهم ذكروا لها ثلاث صور.
__________________
(١) آثرنا تقديمها للطبع لأنها لا تقل في أهميتها عن بعض القواعد.