الثالث : الأوامر المتعلقة في باب النجاسات وأسباب الحدث ، كقوله : مثلا اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه ، وإذا احدثت فتوضأ ، فإنها إرشاد إلى الحكم الوضعي في الأول (اعني النجاسة) ، وإلى السببية في الثاني (اعني سببية الحدث والوضوء).
الرابع : أوامر المسارعة والمسابقة إلى المغفرة والخيرات ، كقوله تعالى : (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ..) وكقوله تعالى (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) ... فإن استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق قرينة على حمل الامر فيهما على الارشاد إلى حكم العقل.
١٣ ـ قاعدة
في بيان الفرق بين الامارات والاصول
قاعدة في الفرق بين الامارات والاصول وفي تأسيس الاصل عند الشك في كون الشيء امارة أو اصلا ، ويتضح ذلك برسم أمور.
الأمر الأول : في بيان حقيقة القطع وملاحظة علقة كل منهما به.
اعلم أن طريقية القطع ذاتية ، وأن ترتيب أثره عليه فطري ، وأنه يمتنع فيه الجعل نفيا واثباتا للزوم التناقض أو تحصيل الحاصل أو الدور أو التسلسل ، لأن ما بالغير لا بد وأن ينتهي إلى ما بالذات ، وإلا دار أو تسلسل. والقطع بعد حصوله تجتمع فيه اربع جهات.
اولها : الصورة التي يتعلق بها ، فإن العلم يتعلق بالصور الذهنية وفي سرايته إلى الخارج احتمالان ، والتحقيق أنه لا يسري إلى الخارج.
ثانيها : حالة الاراءة والكشف وهي المرادة من الطريقية ، وهي اضافة الصورة لذيها الخارجي الادعائي لا الحقيقي. فإنها قد تطابقه في الجملة ، أو في جميع الجهات ، وقد لا تطابقه اصلا ، فتكون جهلا مركبا ، فتأمل.
ثالثها : حالة الجزم التي هي ضد التردد ، وهي التي يتعقبها الانبعاث والانزجار.