واحد ، اجتهادا منه ، لتوهمه انطباق القاعدة على ما ظنه مصداقا لها ، فيكون من الخطأ في الاجتهاد.
ولعل هذا هو الذي يقصده شيخ الشريعة من قوله : وإن أصحابنا ذيلوا به الأخبار ويحتمل أن يكون جمعهما من غير قصد ارتباط إحداهما بالأخرى ، بل مجرد نقل لأخبار متعددة.
ويحتمل أيضا أن يكون المعصوم (ع) طبقها تقريبا للحكم ، فتكون حكمة لا علة. وفيه أنه خلاف الظاهر ، ولكن مثله يرتكب بعد عدم إمكان الالتزام بالظاهر ، فيكون تأويلا وحملا للكلام على أقرب محامله الممكنة.
ويحتمل أن يكون عدم انطباق الكبرى على موردها من قبيل اشتمال الرواية على ما لا يمكن الالتزام به.
وأيضا فإن الالتزام بكونها علة في مورد ، وحكمة في آخر ، ليس عديم النظير في الفقه. فقد حكى أستاذنا الكاظمي الخراساني رحمهالله في مجلس الدرس أنه ورد تعليل حرمة نكاح الرضيعة بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب ، وهو علة مطردة في الرضاع. وورد التعليل به في باب ملك اليمين ، وهو حكمة هناك غير مطردة.
وأما رواية هارون بن حمزة فإنها اشتملت على حكمين ، أولهما : عدم إلزام الشريك بذبح البعير ، لأنه من باب الضرار ، فتكون قاعدة نفي الضرار حاكمة على قاعدة السلطنة بالنسبة لمالك الجلد والرأس وهذا مما لا ينبغي الريب فيه ، وثانيهما : إعطاء مالك الجلد والرأس خمس قيمة البعير ، ولا ريب أن هذا لا يستفاد من قاعدة نفي الضرار لأنها ترفع ولا تضع ، ويمكن الاستدلال له بقاعدة العدل والإنصاف. ولكن قاعدة العدل والإنصاف مفتقرة إلى الدليل ، وينبغي أن تكون هذه الرواية ورواية درهم الودعي من جملة أدلتها ، والله المسدد.
الجهة السادسة : في بيان حكومة لا ضرر على الأدلة الأولية :
لا ريب في حكومة لا ضرر على جميع الأدلة الأولية الشاملة بإطلاقها