وهذا داخل في الحكومة على تفسيرنا لأن العنوان الأولي يصلح موضوعا للعنوان الثانوي ولا عكس. ولكن الاستاذ الحكيم دامت بركاته كان يجعله عنوانا مستقلا عن الحكومة ، ولهذا أفردناه بالتنبيه.
التنبيه الثالث : اعلم أن التعاريف المتقدمة كلها لفظية ، وليست حدودا ولا رسوما ولذا ربما تتداخل. مضافا إلى أنها اصطلاحات ، والمتبع فيها نظر المصطلح ، وإلى أن المدار على الاستظهار كما أوضحناه في خامس الأمور المذكورة في التنبيه الأول.
فإذا اعتقد الفقيه ظهور الكلام في شيء ، وشمله دليل حجية الظواهر ، كان حجة وليسم بعد ذلك بأي اسم كان ، فإن ذلك لا يضر. فالملاك حقيقة هو تشخيص الصغرى أعني إثبات الظهور ، وملاحظة انطباق الكبرى ، أعني ملاحظة شمول دليل حجية الظواهر للصغرى. وإن كان التحقيق أن الكبرى مسلمة مطلقا ولا مخصص لها. فإذا حصل الظهور ثبتت الحجية بالضرورة.
التنبيه الرابع : الفرق بين المطلق والمقيد وبين العام والخاص هو أن تقابل العام والخاص تقابل الايجاب والسلب ، وتقابل المطلق والمقيد تقابل العدم والملكة. نعم إذا كان الاطلاق لحاظيا ، كان تقابلهما تقابل الايجاب والسلب ، وأصبح بحكم العام. وأيضا فإن المطلق متقوم بمقدمات الحكمة ، فكل ما يوجب ارتفاعها ، إن كان علما ، كان من باب التخصص. وإن كان علميا كالامارات ، كان من باب الورود. لأن المطلق إذا كان عبارة عن عدم المقيد كان انطباق التخصص على المقيد العلمي ، وانطباق الورود على المقيد الظني واضحا.
التنبيه الخامس : ربما يناقش في الحاكم الموسع لعقد الوضع ، بأنه ليس من باب الحكومة ، وإنما هو من باب التنزيل ، وفيه : أنه لا مانع من اندراجه في كلا البابين.
٣٨ ـ قاعدة
في توضيح قاعدة المقتضي والمانع
اعلم أن هذه القاعدة تدور على ألسنة المحققين من المعاصرين وممن قارب عصرهم ، وقد تعرضنا لها في الفقه في مواضع كثيرة.