٢٠ ـ قاعدة
في حكم الخبر المشتمل على ما لا يمكن الالتزام به
قاعدة في بيان حكم الخبر المشتمل على ما لا يمكن الالتزام به ، وفي أنه هل يسقط عن الحجية بتمامه أو في خصوص ما لا يمكن الالتزام به ، احتمالان والمعروف الثاني.
ووجه الأول : إن الأخذ به بتمامه غير ممكن حسب الفرض ، والتبعيض في السند الواحد تدافع واضح ، لأنه يلزم أن يكون السند الواحد حجة بالنسبة لفقرة ، وليس حجة بالنسبة لأخرى ، مع أنه على تقدير صدوره يجب الاخذ بالجميع ، وعلى تقدير العدم ينبغي طرح الجميع.
والتحقيق : إن الرواية الواحدة المتضمنة لاحكام متعددة بمنزلة روايات متعددة وحينئذ يمكن الاخذ ببعضها وترك البعض الآخر ، وصدور البعض تعبدا لا يستلزم صدور الجميع تعبدا ، ولا مانع عقلا ولا شرعا من كون الرواية الواحدة حجة بالنسبة إلى بعض فقراتها دون الأخرى.
أما بناء على أن الاعراض موهن لجهة الصدور فواضح لامكان احرازها في بعض الفقرات دون بعض ، فقد يكون بعضها صادرا لبيان الواقع وبعضها صادرا على جهة التقية فإن العاقل قد يتكلم بكلام واحد ويقصد بكل فقرة أمرا من الأمور. وحينئذ لا يلزم محذور التدافع الآنف لأن لكل فقرة أصل جهة يخصها كما أنها لها ظهور يخصها وإذا فرض أن فقرة منها واردة لبيان الواقع ، لا يلزم أن تكون الأخرى كذلك.
وأما بناء على أن الاعراض يوهن اصل الصدور فكذلك ، لأن الظن ليس حجة بالذات بالضرورة. ومن ثم أمكن فيه جعل الحجية نفيا واثباتا ، وحينئذ فلا مانع عقلا من التفكيك في الحجية بين انواع الظن ، من حيث السبب والمتعلق أو غيرهما فيكون حجة في حال دون حال ، وبلحاظ دون لحاظ. ألا ترى أن البينة العادلة المؤلفة من رجلين حجة في جميع ابواب الفقه ، وأنها بنفسها ليست حجة في القذف بالزنا إلا بعد ضم شاهدين آخرين لهما. وإن شهادة