فيه ، وتستحق التعرض لها ، ووجدنا كلمات العلماء فيها مختلفة جدا ، وربما نشير اليها في قاعدة ـ من أتلف مال غيره ـ والتي عزمنا على اعادة تحريرها.
منها : ما لو اشعل النار في ملكه ، لغرض عقلائي ، فانتقلت إلى ملك غيره.
ومنها : ما لو فتح الباب فهرب الغريم أو الطائر أو شردت الدابة أو أبق العبد أو دخل اللص أو الوحش المفترس.
ومنها : ما لو أمسك شخص بآخر ، فشردت دابته ، وأبق عبده ، أو هرب غريمه ، أو افترس الذئب ولده ، أو ماشيته أو ما أشبه ذلك.
ومنها : ومنها .. وقد اختلفت كلمات العلماء فيها.
لذلك لا يجوز للفقيه الافتاء في هذه الموارد ونظائرها ، قبل ملاحظة كلمات الاصحاب وان اتقن قواعد اسباب الضمان (١).
التنبيه السادس : في تزاحم قاعدة الضرر والحرج.
وهو خارج عن هذه القاعدة : كما لو لزم من تصرف المالك في ملكه حرج على جاره ، وله ثلاث صور : فإنه قد يلزم من عدم تصرفه فيه ضرر عليه أو حرج ، وقد لا يلزم شيء منهما. وفي جميع هذه الصور تكون قاعدة السلطنة محكمة ، لأن قاعدة نفي الحرج تختص بالمكلف نفسه ، فمن كان تكليفه حرجيا ارتفع عنه كما في الوضوء الحرجي والجهاد الحرجي والقيام الحرجي في الصلاة وغير ذلك. فالحكم الحرجي ، تكليفا ووضعا ، مرفوع عن المكلف به لظهور دليله في ذلك .. ألا ترى أن لفظ (عليكم) في قوله تعالى : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) يشير إلى ذلك. ويؤيده ملاحظة مواردها في النصوص ،
__________________
(١) حرر ليلة الاربعاء ليلة ٢٧ من شهر رمضان المبارك في السنة الرابعة بعد الألف والأربعمائة للهجرة ٢٧ / ٦٦ / ١٩٨٤ م.