٦٣ ـ قاعدة
في بيان عدم حجية قول اللغوي
قيل : أن قول اللغوي حجة ، وقيل أنه ليس حجة ، وهو المعروف في عصرنا ، وما قاربه. وقيل بالتفصيل بين ما ينتهي إليه حكم شرعي ، فيكون حجة ، وبين ما لا ينتهي إليه فلا.
إذا عرفت هذا فاعلم : أن قول اللغوي لا يفيد إلا الظن ، وإن الظن ليس حجة إلا في الموارد التي دل الدليل على حجيته فيها ، وما نحن فيه ليس منها. واعلم أنه يمكن الاستدلال لحجيته بأمور.
أولها : الإجماع على اعتبار الظن في اللغات ، وهو المحكي عن غير واحد ، كما صرح به المحقق الآشتياني رحمهالله في تعليقته على الرسائل المسماة (بحر الفوائد) وصرح به غيره أيضا.
وفيه : إن الإجماع المنقول ليس حجة في باب الأحكام ، فضلا عن الموضوعات ، لأنه من الظن الذي لم يقم على حجيته دليل.
ثانيها : أنه حجة من باب حجية قول أهل الخبرة.
وفيه : أنه ليس منهم ، ولو سلم فلا دليل على حجية قول أهل الخبرة بوجه مطلق على نحو يشمله ، ولو سلمنا أنه منهم ، فقد نشترط في حجية أخبارهم التعدد والوثاقة ، فيكون الثابت أخص من المدعى.
ثالثها : أنه حجة من باب حجية خبر الواحد في الأحكام.
وفيه : أن حجية خبر الواحد في الأحكام لا تشمله ، لأنه ليس منها ، ولو سلم أنه منها ، فهي لا تشمله ، لأنها مختصة بالأخبار عن حس ، وأخبار أهل اللغة ليست كذلك ، ويدل على ذلك الجهل بالواضع ، فكيف يكون إخبارهم عنه إخبارا عن حس ، ولو سلم أنه معروف ، فهي أخبار مرسلة أو مقطوعة ، ومثلها ليس حجة هذا مضافا إلى أن اللغوي يذكر موارد الاستعمال ولا ريب أن