بعض ، كما في أخبار البئر ، فإن الصحيح منها ظاهر في الطهارة ـ وأكثرها ، ومنه الصحيح ، ظاهر في النجاسة ، أو في وجوب النزح تعبدا ، فإذا استفاد الفقيه وجها للجمع لا يمنع من العمل بالصحيح ، كاستحباب النزح كان الصحيح الذي أعرضوا عنه حينئذ ظاهرا في بيان عدم النجاسة ، وكان ما عداه ظاهرا في مرتبة منها ، فالذين أعرضوا عن هذا القسم ربما يكون منشأ إعراضهم ، عدم اهتدائهم لهذا الجمع ، ظنا منهم بأن النجاسة لا تكون ذات مراتب. ومن التزم بتوهين الإعراض مطلقا ، لزمه القول بنجاسة البئر ، لأن أدلتها بلا معارض حينئذ ، ولكننا لا نعرف أحدا يلتزم بذلك.
١٦ ـ قاعدة
في حكم الخبر إذا كان واضح
الدلالة وليس واضح السند.
قاعدة : في بيان حجية الخبر إذا أعرض عنه المشهور وكان واضح الدلالة ، وليس واضح السند ، كالخبر الذي يكون بعض رواته مشتركا ، أو يكون بعضهم محل خلاف ، أو يكون بعض مطاعنه محل خلاف كالغلو.
فإذا تميز عند الفقيه أو ثبتت وثاقته ، أو كان ذلك المطعن مدحا عنده كان الخبر حينئذ حجة بلا ريب. فإن قسما من الاعتقادات في أهل البيت (ع) مثلا كان غلوا بنظر السلف ، ويعد اعتدالا بنظر فقهاء العصر مثلا ، والوجه في حجية الخبر حينئذ هو أن الأعراض له مدرك لا يصلح سببا له.
١٧ ـ قاعدة
في حكم الخبر الصحيح الذي
يشك في عمل المشهور فيه
قاعدة في بيان حجية الخبر الصحيح الذي يشك في أن المشهور عملوا به أو أعرضوا عنه ، والكلام فيه في موضعين ، لأن الشك مرة يكون قبل الفحص