ثم إنه من المسائل ، التي يظن أن القدماء اعرضوا عن طائفة من اخبارها واخذوا بالاخرى ، ثم جاء المتأخرون وعكسوا الأمر ، هي مسألة زكاة النقدين لمن سبكهما فرارا عنها.
١٩ ـ قاعدة
في بيان حكم الخبر الذي اعرض عنه المشهور
إذا كان ليس بواضح الدلالة أو ليس بواضح السند
قاعدة في بيان حكم الخبر الذي اعرض عنه المشهور ، إذا كان ليس بواضح الدلالة أو ليس بواضح السند ، ولا ينبغي الريب في أن اعراضهم عنه حينئذ لا يوجب وهنه ، لأنه مدركي ، فإذا ثبت عندنا وثاقة رجال السند أو اتضح المراد منه عملنا به لأن سبب الاعراض موهون عندنا.
والسر في ذلك أنهم قد يكونون اعرضوا عنه لأنهم لم يفهموا منه كما فهم منه غيرهم أو لأنهم وجدوا مطعنا في بعض رجال سنده وهو ليس بمطعن عند غيرهم أو لأنه لم تثبت عندهم وثاقة بعض رجال السند. والمفروض ثبوت توثيقه عند غيرهم مثلا ، أو ثبت تضعيف ذلك المطعن.
وبالجملة بعد العلم بسبب الاعراض سواء كان في السند أو الدلالة ، وبعد وهنه عندنا مثلا ، يدخل الخبر حينئذ في ادلة الحجية بلا اشكال ، للقطع بأنهم لو اطلعوا على ما اطلعنا عليه ، واعتقدوا بما اعتقدنا به ، لعملوا به ثم إنه يشكل الأمر لو شك في سبب الاعراض في الفرض ، فاحتمل أنه يكون من جهة الاستفادة أو السند واحتمل أن يكون من جهة احتفافه بقرائن تمنع من الأخذ به.
ثم إن الاعراض أنما يعرف من تصريح جمع به تارة ، ومن ذكرهم له وعدم فتواهم بما يوافقه أخرى ، وأما لو احتمل عدم تنبههم له أو عدم عثورهم عليه ، فلا يتحقق الاعراض. ثم إنه ربما قيل أو يقال إن النعت بالصحة