٣٦ ـ قاعدة
في تحقيق حكم البيع بلا ثمن ،
والاجارة بلا أجرة ونظائرهما
قال الفاضل الخوانساري في التقريرات ما محصله إن المحتملات أو الأقوال خمسة
الأول : عدم دخولهما في عنوان العقود أصلا.
الثاني : دخولهما في البيع والاجارة الفاسدين.
الثالث : دخولهما في الهبة والعارية الصحيحتين.
الرابع : دخولهما في الفاسدتين منهما.
الخامس : التفصيل بين إجارة الأموال فتلحق بالاجارة الفاسدة ، فيتأتى الضمان في فاسدها ، وبين اجارة الأعمال فتدخل في التبرع ولا ضمان حينئذ ، انتهى.
قلت : وهناك احتمال سادس : وهو أن تكون إجارة صحيحة بشرط إسقاط الاجرة ، وبيع بشرط إسقاط الثمن ، فيكونان بيعا وإجارة صحيحين.
والتحقيق : إن البيع والاجارة من الماهيات العرفية التي أقرها الشارع. والعرف لا يرى البيع بلا ثمن من أفراد البيع ، ولا الاجارة بلا أجرة من أفراد الاجارة ، بل يرون هذا ضربا من التشريع أو التجوز أو اللغو ، نظير قول القائل كتاب أبيض. فإن الكتاب اسم للمكتوب لا للورقة البيضاء. وحينئذ فإن قصد البائع والمؤجر الهبة والعارية ، وبنينا على صحتهما بكل ما دل عليهما ، ولو كان مجازا بعيدا كما فيما نحن فيه ، صحتا كذلك ، وإلا فهما هبة فاسدة وعارية فاسدة. وأما إذا قصدا البيع والاجارة جهلا أو تشريعا كانت المعاملة فاسدة ، لأنهما قصدا معاملة لم تثبت مشروعيتها ، وعنوناها بعنوان لا ينطبق عليها. وهل يلحقها حينئذ حكم البيع الفاسد والاجارة الفاسدة ، أو حكم الهبة والعارية الفاسدتين .. احتمالان.