الاضطرار (١) فيكون الاضطرار حينئذ نظير القدرة الشرعية.
الثاني : الأحكام الاضطرارية التي تستباح بواسطة الاضطرار ، لدليل الضرر والحرج ، أو مزاحمة المهم والأهم. وهذه لا تستوجب تقييد ملاكات الأحكام الواقعية ، بل الملاكات محفوظة في مرتبتها ، وانما هي رخصة.
ويتفرع على هذا امور كثيرة.
منها : اجزاء العبادات الحرجية أو الضررية التي لم تبلغ مرتبة الحرمة.
ومنها : تصحيح العبادة بالملاك أو بالأمر الترتبي ، لأن المزاحمة إذا كانت ترفع الملاك ، لم يبق أمر بالمهم.
ومنها : وجوب قضاء العبادات من الصوم والصلاة على من فاتته بواسطة الاكراه أو الالجاء أو المرض أو غير ذلك مما يستوجب فوتها مما هو سائغ.
هذا ما توفقنا لتحريره هنا وهو افضل ما يلم به الفاضل ، لكثرة القلق في البيان وقول الباحثين عند ما يصلون إلى هذه الأمور بناء وبناء ... ثم يرجحون ويخدشون ، وتنتهي النهاية بدعوى احتياج المسألة إلى التأمل والتدبر (٢).
٣٢ ـ قاعدة الاشتراك
لا ريب في ثبوت قاعدة الاشتراك ، ونعني بها اشتراك المرأة والرجل ، والمراد بها توسعة الخطاب أو المخاطب. فقوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) ... ينحل بقاعدة الاشتراك إلى قوله «يا أيها الذين آمنوا واللواتي آمنا » ...
ولكن كثيرا ما يقع التوهم فيها ، فتطبق في غير مواردها.
منها : حرمة نظر الرجل للمرأة ، فربما يتوهم ، بقاعدة الاشتراك ، حرمة
__________________
(١) لكون (إلا) أداة تخصيص ، فيكون عموم الحرمة مختصا بغير حال الاضطرار ، ويكون حال الاضطرار خارجا بالمخصص.
(٢) حرر ليلة الاربعاء ٨ شعبان سنة ١٣٧٢ ه ثم هذب يوم الاربعاء وضحى الخميس غرة جمادي الأولى سنة ١٣٨١ ه ـ النجف الاشرف.