ولا ريب أن الأحكام الثانوية لا ترد على موضوعاتها إلا بعد تعنونها بعناوين ثانوية ، ومن المعلوم أن القيود والعناوين تعدد الموضوع الواحد ، والقيود المعنونة تكون دائما من الانقسامات اللاحقة لفرض وجود الموضوع المرسل العاري عن تلك القيود قبل تعنونه بها ، وتكون مترتبة عليه ترتب المعلول على علته ..
وحينئذ تكون الأحكام الأولية ثابتة لموضوع ، والأحكام الثانوية ثابتة لموضوع آخر مغاير له عقلا وعرفا ، ودعوى استعمال دليل التنزيل في موضوعين طوليين وجمعهما في عرض واحد دعوى بعيدة عن الظهور ، بل ربما يقال بامتناعه بعد كون الأول مع حكمه ملحوظا موضوعا للأحكام الثانوية ، لاستحالة اجتماع مثل هذه اللحاظات في حال واحدة.
٤٠ ـ قاعدة
في أصالة العموم وأصالة عدم المخصص
اعلم : أن أصالة العموم وأصالة عدم المخصص واحدة ، واعلم أنها مرة تكون معتبرة من حيث إفادتها الظن النوعي بالعموم ، سواء أفادت الظن الشخصي ، أو لم تفد ، واخرى تكون معتبرة إذا لم يقم على خلافها ظن نوعي أو شخصي سواء كانا معتبرين أو غير معتبرين ، وثالثة تكون معتبرة حتى إذا كان الظن بقسميه على خلافها.
وتظهر الثمرة فيما لو وجد مخصص يفيد الظن النوعي أو الظن الشخصي. ولكن لم يقم دليل على حجيته كالشهرة والقياس مثلا ، فإنه يؤخذ بأصالة العموم إذا لم نشترط في حجيتها عدم قيام ظن على خلافها ، وأما إذا اشترطنا ، فلا.
ثم إن أصالة العموم وأصالة عدم المخصص معتبرة من حيث استقرار طريقة العقلاء على ترتيب آثارها ، ومن حيث أن الشارع أقرهم على ذلك.
ثم ، إن المخصص مرة يكون قطعي السند والدلالة ، كالنص المتواتر