٢٢ ـ قاعدة
في وجوب الموافقة الالتزامية وعدمها (١)
قاعدة : في وجوب الموافقة الالتزامية وعدم الوجوب ، أو في حرمة المخالفة الالتزامية وعدمها. وتوضيحها يتوقف على أمور ، كل أمر منها يصلح لأن يكون قاعدة مستقلة.
أولها : معنى وجوب الموافقة الالتزامية هو عقد القلب على ما للشيء من الحكم فإذا علم بوجوب الصلاة توجه عليه خطابان ، أحدهما لزوم عقد القلب على وجوبها في قبال الأحكام الأخرى : وثانيهما لزوم تحصيلها خارجا. فإذا عقد قلبه وأداها كان ممتثلا لهما ، وكان له طاعتان ، وإذا لم يعقد قلبه ولم يأت بها كان عاصيا لهما وكان مستحقا لعقوبتين ، وإذا فعل أحدهما وترك الآخر ، كان مطيعا وعاصيا.
ثانيها : الأمر يدعو إلى متعلقه ، ولا يعقل أن يدعو إلى الالتزام بنفسه ، لأن ذلك يستلزم تقدمه على نفسه باعتبار صيرورته موضوعا لنفسه ، وهو محال.
ثالثها : الأوامر والنواهي الشرعية هي موضوعات لأوامر الالتزام على تقدير ثبوتها ، فهي دائما في رتبة سابقة عليها ، وأوامر الالتزام متأخرة عنها رتبة نظير أوامر الطاعة.
رابعها : لا يخفى إن الأحكام قسمان واقعية وظاهرية ، وإن موضوع وجوب الالتزام لو تم هو الأحكام الواقعية. فالحكم الواقعي ، إن علم تفصيلا ، وجب الالتزام به كذلك ، وإن علم إجمالا ، وجب الالتزام به كذلك ، لتحقق موضوع الحكم بوجوب الالتزام. وهل يجب الالتزام بالحكم الظاهري لو تم الدليل على وجوب الالتزام بالحكم الواقعي ، احتمالان. والمرجع نفس ذلك الدليل ، فإن كان يشمله أخذ به ، وإلا اقتصر على القدر المتيقن.
__________________
(١) كانت هذه القاعدة رسالة مستقلة ، ثم أدرجناها في هذا الكتاب