أولها : أن يلتفتا إلى أن الزرع يحتاج إلى زمن يبلغ فيه ويكونا مقدمين على ذلك وفي هذه الصورة ليس له الرجوع لقاعدة نفي الضرر وللإقدام.
ثانيها : أن يغفلا عن ذلك ، والظاهر جواز الرجوع لعدم إحراز الإذن في المدة المتأخرة ولقاعدة السلطنة.
ثالثها : أن يتنبه الزارع وحده لقضية الرجوع ، وحينئذ يكون ضرره ناشئا عن أقدامه ، لا عن حكم الشارع بالسلطة.
رابعها : أن ينعكس الأمر ، وحينئذ ينعكس الحكم.
ثم أنه في صورة لزوم الضرر بقلع الزرع يتعين على صاحب الأرض الإذن بإبقائه بأجرة المثل ، لأن الرجوع حينئذ من الضرار ما لم يكن ضرره أعظم ، والصلح في مثل المقام هو سيد الأحكام ..
تنبيه : ينبغي ملاحظة التنبيه الرابع ، من تنبيهات «لا ضرر»فإنه يرتبط بهذه المسألة وينبغي أيضا ملاحظة الوسائل م ١٧ ب ٢ من أبواب الغصب ص ٣١٠ فقد اشتمل على روايتي خالد بن عقبة ومحمد بن مسلم ، وقد تضمنا إبقاء الزرع ودفع الأجرة لصاحب الأرض وملاحظة الباب الثالث من أبواب الغصب أيضا ، فقد اشتمل على رواية تقضي برفع البناء من الأرض المغصوبة وقد عثرنا على هذه الروايات ليلة الأحد ليلة ٢٤ رمضان المبارك سنة ١٤٠٤ ه في حاريص.
٢٥ ـ قاعدة
في مراتب الحكم
قيل : إن مراتب الحكم الواقعي أربعة ، الاقتضاء ، والإنشاء ، والفعلية ، والتنجز. وقيل بوحدة الفعلية والتنجز ، وقيل ليس للحكم إلا مرتبتان الإنشاء والفعلية.
أما مرتبة الاقتضاء : فيمكن أن يراد بها الاقتضاء الاصطلاحي ، بمعنى جزء العلة ، فإنه بعد البناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ، يكون في