أربع من النسوة او شهادة رجل وامرأتين تكفي لاثبات الحق المالي وأن ذلك لا يكفي في ثبوت الهلال ولا في ثبوت الوصية. فالتفكيك في الامارة الواحدة ممكن وواقع في الشريعة ، وليكن ما نحن فيه منه إذا ساعد الدليل.
وقد تحصل أن السند يكون حجة إذا عمل المشهور بمروياته ، وأنه بنفسه لا يكون حجة إذا اعرض عنه المشهور ، وأن الفقرة التي اعرض عنها المشهور يكون الظن بصدورها ليس حجة ، والتي عمل بها المشهور يكون الظن بصدورها حجة ، وإن كان السند واحدا. فإن السبب وإن اتحد إلا ان المتعلق متعدد. بل ربما نقول بجواز ذلك مع اتحاد السبب والمتعلق لاحتمال تعدد المناط ، من جهة لا يعرفها العبد ويعرفها المولى الحكيم ، ويكفي هذا المقدار في اثبات الامكان.
ثم إن هذا بالنسبة للاحكام المتعددة المستفادة من فقرات متعددة ، وأما بالنسبة لما عداها فله حكم آخر (١).
٢١ ـ قاعدة
في حكم الرواية الواحدة
من حيث الزيادة والنقيصة
قاعدة إذا وردت رواية واحدة ، وزاد بعض الرواة فيها لفظا أو الفاظا توجب اختلاف المعنى ، فهل أصالة عدم الزيادة معارضة باصالة عدم النقيصة ، فيرجع حينئذ لاصالة عدم الحجية بالنسبة للزائد. أو أن اصالة عدم الزيادة حجة دون اصالة عدم النقيصة ، لأن الغالب في الكتب نقص المكتوب دون زيادته ، فالزيادة السهوية اقل وقوعا من النقيصة السهوية. فتكون طريقة العقلاء بالنسبة لها ثابتة دون اصالة عدم النقيصة. احتمالان.
وليعلم أن هذين الاصلين ، ان رجعا إلى اصالة عدم الغفلة التي هي
__________________
(١) صبح السبت ٢٦ رجب ١٣٧٥ ه.