٤٢ ـ قاعدة
في عمومات الحل وقاعدته
الكلام في هذه القاعدة يقع في مقامات.
المقام الأول : في مأخذها. وهو نوعان :
النوع الأول : مفاده العموم اللفظي ، وهو آيات وأخبار أوضحها :
١ ـ قوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً.) س ٦ ـ ١٤٥.
٢ ـ قوله تعالى : (وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) س ٦ ـ ١١٩.
٣ ـ ما رواه في الوسائل ، في أول أبواب الأطعمة المباحة ـ عن الصدوق ـ قال وفي حديث محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : ليس الحرام إلّا ما حرم الله في كتابه. ثم قال : اقرأ هذه الآية : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَ) ...
٤ ـ قوله تعالى : (قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ..) الآية.
والاقتصار فيها على بعض المحرمات لا ينافي العموم ، وكثرة التخصيص لا تضره والتخصيص بالمجمل المنفصل ، لو ثبت ، لا يوجب إجمال العام ، وإنما يوجب الاقتصار على القدر المتيقن منه ، والرجوع فيما عداه إلى العموم.
وقد أشار صاحب الوسائل رحمهالله لجملة من هذه المناقشات ، وضعفها ظاهر.
إذا عرفت هذا فاعلم : إن الاستدلال بالرواية على العموم واضح. وأما