ثم إن الأستاذ مد ظله استدل على هذه القاعدة في المسألة العاشرة من مسائل خاتمة الزكاة في العروة بظهور الاجماع وبارتكاز تضمين العقلاء للمستوفي مع عدم قصد العامل المجانية ، مع عدم ردع الشارع لهم. وحكى عن (مفتاح الكرامة) بعد مناقشته في اليد والاحترام والاتلاف أنه قال ما معناه : لو لا ظهور تطابق كلمات الأصحاب ، إلا ممن لا يعتنى بخلافه ، لأمكن القول بعدم الضمان وكأنه رحمهالله لم ينتبه لقاعدة الاستيفاء.
وبالجملة : من انكر قاعدة الاحترام وخصها بالحكم التكليفي ، يكفيه الاستدلال لقاعدة الاستيفاء بالسيرة والارتكاز المقررين من الشارع. وأما نحن فإنا في غنى عن ذلك.
٤٤ ـ قاعدة
من اتلف مال غيره فهو له ضامن
والكلام في هذه القاعدة يقع في مواضع.
الأول : في أن هذه الفقرة ، اعني (من اتلف مال غيره فهو له ضامن) ، هل هي قاعدة أو رواية ، وعلى تقدير كونها قاعدة ، فهل هي بلفظها معقد اجماع أو لا.
قال المحقق (ره) في الشرائع : لو ارسل في ملكه ماء ، فاغرق مال غيره ، أو أجج نارا فاحرق ، لم يضمن ما لم يتجاوز قدر الحاجة اختيارا ، انتهى.
وعقبه صاحب الجواهر بقوله : بلا خلاف اجده فيه ، بل في المسالك الاتفاق للأصل ، بعد عدم التفريط ، وعموم تسلط الناس على اموالهم ، ولأن سببيته في الاتلاف ضعيفة بالاذن له من قبل الشارع ، في فعل ذلك في ملكه ، فلا ضمان ، انتهى ملخصا.
ثم ذكر للمسألة صورا ، واختار عدم الضمان في بعضها ، وحكاه عن بعض العظماء ، ونزّل عليه كلمات آخرين.