٤٣ ـ قاعدة الاستيفاء
والكلام فيها يقع في مقامات.
المقام الأول : في مدركها. وقد حكى السيد الأستاذ الحكيم مدّ ظله أنها معقد إجماع ، وحكاه المحقق الرشتي أيضا. ويشهد لهذه الدعوى أيضا ما قاله في الشرائع : (وكل موضع يبطل فيه عقد الاجارة يجب فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها ، سواء زادت عن المسمى أو نقصت). ثم ذكر في شرحها ، في إجارة الميرزا الرشتي ص ١١٧ بعد قوله (بلا خلاف) ، ما يشعر بأن ضمان منافع الحر متوقف على الاستيفاء ، بخلاف منافع غيره ، فإنها قد تضمن بالتفويت فضلا عنه ، كما لو حبس العبد والدابة ومنعه من سكنى الدار. وقال رحمهالله ايضا في إجارته ص ٥٠ في قاعدة ما يضمن ، بعد ذكر أدلة الاحترام : (نعم إن دليل الاحترام إنما يقتضي ضمان المنافع المستوفاة. وأما الفائتة تحت اليد فلا دليل على ضمانها. لكن هذا اشكل في اصل ضمانها في باب الغصب ، سواء كان هناك عقد فاسد أم لا. فكل ما ينحسم به الاشكال في بابه ، فهو دليل على ضمانها في العقد الفاسد).
وقال في الجواهر ص ١٠٠ في كتاب الغصب : (ولو استخدم الحر فعليه الاجرة بلا خلاف اجده فيه ولا إشكال ، لأن منفعته متقومة). وهذه هي عبارة الشرائع. ثم قال في الجواهر في ص ١٠١ في كتاب الغصب ايضا : (والمراد بالتفويت في عبارة التذكرة الاستيفاء ، كما يشعر به تفريع ذلك عليها فيها. قال : منفعة بدن الحر تضمن بالتفويت لا بالفوات. فلو قهر حرا واستعمله في شغل ضمن أجرته ، لأنه استوفى منافعه وهي متقومة ، فلزمه ضمانها كما لو استوفى منافع العبد الخ .. وقال بعد أسطر ما قلناه من أن منافع الحر تضمن بالاستيفاء لا بالفوات. وحكى الأستاذ مد ظله أن أول من استدل لها وعلّل بها الشهيد الثاني رحمهالله تعالى.
والتحقيق بعد استفراغ مقدار من التتبع أن قاعدة الاستيفاء بنفسها ليست حجة لأنها ليست آية ولا رواية ولا هي معقد اجماع محقق. نعم ، هي حجة